تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الإحياء والتحجر)

صفحة 694 - الجزء 4

  يصير بها محيياً أو متحجراً كفى ولو لم يكن قاصداً للتملك. وكذا لو أحرق كلأ - يعني: شجراً - فالإحراق مما يوجب الإحياء حيث جرى العرف أنه إحياء، وأقل أحواله إذا لم يجر عرف بأنه إحياء أن يكون تحجراً، فإذا اتصل الإحراق وتعدى ولو إلى موضع بعيد ثبت الحق في جميع المحرَق بالنار إذا كان حريق البعيد باتصال الأول به، أما لو كان غير متصل، بل أحرق في موضع وأخذت الريح النار إلى موضع آخر لم يكن ما حمل الريحُ إليه النارَ حقاً؛ لأنه لم يقصد إحراقه ولا كان الإحراق متصلاً بما قصد، أما إذا كان بالإتصال فيملكه وإن لم يقصد.

  (و) حكم ما أحياه المحيي بأحد الأمور المتقدمة أن (يثبت به) يعني: بفعل الإحياء (الملك) لما أحياه بفعل الإحياء، لا يخرج عن ملكه إلا بما يخرج به الملك، ويصح فيه من التصرف ما يصح في الأملاك من البيع بعوض والهبة ونحو ذلك، ولو تركه من الانتفاع به حتى عاد إلى ما كان عليه قبل الإحياء لم يضر ذلك، وهو مراد الإمام بقوله: (ولا يبطل بعوده كما كان) من قبل الإحياء. وإذا أحياه محيٍ آخر ظاناً منه أنه لم يحي بسبب عوده لم يضمن أجرة؛ لعدم التعدي في الإحياء الثاني منه، يعني: من المحيي الثاني⁣(⁣١). فلو كان المحيي الأول قد رغب عنه خرج عن ملكه بالرغوب عنه، لكن بشرط أن يكون بالغاً عاقلاً، لا الصبي والمجنون فلا يخرج عن ملكه بالرغوب عنه.

  فإذا احتطب أو حش شخص من موضع ثم تركه راغباً عنه - كما عادة أكثر المحلات في ترك الحطب رغبة - فإذا كان بالغاً عاقلاً فإنه يخرج عن ملكه بالرغوب.

  (و) الإحياء (لا يصح فيه وفي نحوه) ونحوه: هو التحجر والاصطياد والاستقاء ونحو ذلك فلا يصح فيها (الاستئجار والاشتراك) يعني: أن يشترك اثنان في إحياء


(١) المذهب أنها تلزمه الأجرة. ولفظ هامش شرح الأزهار (٦/ ٣٢٧): فلو أحياها محي ظناً منه أنها لم تملك ثم انكشف ملكها غرم الأول ما غرم فيها؛ لأنه كالغار بإهمالها، ذكره في الإفادة. قلنا: ليس بمتعد - أي: الأول - فلا ضمان±. (كواكب معنى). وتجب الأجرة على الثاني. (é). لأنه غاصب للأرض وإن سقط عنه الإثم لجهله. (é).