(باب الإحياء والتحجر)
  أو نحوه فلا يصح، بل يملك كل ما أحيا لنفسه ولا يشاركه الآخر [(والتوكيل) كذلك أيضاً لا يصح في الإحياء التوكيل (بل يملكه الفاعل) وهو المؤجر والمشارك والوكيل، فإذا وكل أو استأجر أو اشترك هو وآخر على إحياء أرض أو اغتراف ماء أو احتطاب حطب أو اصطاد صيد أو نحو ذلك لم يلزم ما عقدا عليه من الإجارة والتوكيل والاشتراك، ويكون ما أحيا لمن أحياه، لا لمن وكله أو أجره، ولا يشاركه الذي تعاقد هو وإياه شركة (في الأصح) من المذهبين، وهو تحصيل أبي طالب للهادي #. ومن ذلك من أمر غيره يحفظ له بقعة في مسجد كان الحق فيها للحافظ، لا لمن أمره(١) بالحفظ. وحيث قلنا: لا يصح الاستئجار في هذه الأمور لا يلزم أجرة للفاعل؛ لعدم صحة الاستئجار، وحيث يكون المؤجَّر ذمياً يملك الشجر، وتبقى الأرض على أصل الإباحة.
  وقولنا: «لا يصح الاستئجار ونحوه في الإحياء ونحوه» حيث لم تكن الأرض المحياة ملكاً للمؤجر و [لا] حق(٢) له فيها، فإذا كان كذلك له ملك أو حق صح الاستئجار، وتلزم الأجرة، وتكون الأرض للمؤجِّر، وهو - يعني: المالك - يثبت له في الأرض الملك أو الحق(٣)، وكذا في الماء ونحوه لو كان للمؤجر حق في الماء أو موضعه صح التأجير على اغترافه.
  وهذا حيث يكون الأمر على نفس الإحياء أو الاصطياد أو نحوهما؛ إذ لو كان على المقدمات فقط صح حيث يكون الآمر هو الذي أحيا والمأمور لم يفعل إلا المقدمات فقط، وذلك نحو أن يأمره بنصب الشبكة للصيد فإنه يصح ويملك الصيد الآمر، لا الناصب للشبكة.
  فَرْعٌ: ومن سبق غيره إلى بقعة(٤) في مسجد فهو أولى بها حتى يخرج من المسجد
(١) في المخطوطات: أجره.
(٢) في المخطوطات: أو حق له فيها.
(٣) ينظر في معنى هذا بعد قوله: وتكون الأرض للمؤجر.
(٤) في المخطوطات: في بقعة.