تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما يثبت به التحجر وما حكم المتحجر بالفتح:

صفحة 697 - الجزء 4

  المتحجِر بحيث لا يطيق إحياءه، أما مكان الحفر ونحوه فيملك ملكاً ويكون حقاً فيما سواه مما هو داخل الحفر، وكذا لو احتاط على المتحجر من بعض جوانبه بزرب، لا إن أحاط بالزرب من جميع الجوانب كان ملكاً بحسب عرف تلك الجهة.

  وضابطه في الإحياء والتحجر معاً: أن المتبع العرف، فإن فعل ما يقضي العرف بأنه إحياء كان إحياء، وما قضى به العرف أنه تحجر فقط كان تحجراً.

  (و) أما حكم المتحجر فإنه (يثبت به) أي: بفعل التحجر (الحق) للمتحجِر، وهو أنه يكون بإحيائه أولى من غيره من سائر المسلمين، و (لا) يثبت به للمحيي (الملك) فلا يكون ملكاً له بحيث يتصرف فيه تصرف الملك (فيبيح) لغيره (أو يهب لا بعوض) لأنه لا يجوز أخذ الأعواض في الحقوق، فإذا أراد أن يخرجه عن ملكه بأي وجه من نذر أو غيره لم يجز أخذ العوض عليه.

  وكذا لورثته من بعده يثبت لهم أيضاً الحق فيه بالإرث، ويبيح الوراث أو يهب لا بعوض. وإذا⁣(⁣١) وهب المتحجر كان له الرجوع بما وهب ولو قد حصل أحد موانع الرجوع عن الهبة التي ستأتي إن شاء الله تعالى.

  وإذا باع أو وهب بعوض فحكم العوض في يد البائع أن يكون كالغصب في جميع وجوهه⁣(⁣٢) إذا كان المسلِّم له جاهلاً لعدم استحقاق الآخذ له، فإذا كان عالماً أنه لا يستحقه وأعطاه ذلك كان كالغصب إلا في الأربعة الأحكام المتقدمة في البيع، وهي أنه يطيب ربحه ... إلخ.

  (وله) يعني: للمتحجر (منعه) يعني: منع المتحجر من سائر المسلمين؛ لأنه قد صار أحق به منهم.

  (و) له أيضاً منع (ما حاز) من الأشجار ونحوها الحاصلة وقت التحجر أو بعد وكان مما ينبت في العادة، يعني: يقصد الناس نباته، كالتين والزيتون والطلح في بعض الجهات فله المنع من ذلك، ولو لم يقصد تحجر النابت ولم يكن قصده إلا تحجر


(١) في المخطوطات: فإذا.

(٢) في المخطوطات: في جميعه إذا كان.