(باب الإحياء والتحجر)
  الأرض فقط ثبت له الحق فيما حازت الأرض، فإذا أخذه الغير من دون رضاه كان له الرجوع به ما دام باقياً، لا إذا قد أتلفه الآخذ فلا يرجع عليه بقيمته؛ لأنه لا قيمة للحقوق، لكن يأثم المتلف من دون إذن.
  فإن كان مما لا ينبت في العادة وحصل من بعد الإحياء فهو مباح، وهو مراد الإمام فيما سيأتي في قوله: «والشجر النابت فيه وفي غيره كلأ».
  (ولا يبطل) حق المتحجر بتركه على حالته الأولى لم يحيه (قبل مضي ثلاث سنين) من يوم تحجره (إلا بإبطاله) يعني: لحقه الثابت بالإحياء، فإذا أبطله ولو قبل مضي يومين أو ثلاث(١) بطل الحق ويجوز لغيره تحجره وإحياؤه، وسواء كان الإبطال باللفظ - بأن يقول: «أبطلت حقي في مكان كذا» - أو عرف من قصده الرغبة عنه وإن لم يلفظ بالإبطال كما لو سيبه.
  (ولا) يبطل أيضاً حقه من المتحجر (بعدها) يعني: بعد مضي ثلاث سنين، فلا يبطل الحق بعد الثلاث السنين (إلا) بأحد أمرين: (به) يعني: بإبطاله لفظاً أو قرينة كالتسييب (أو بإبطال الإمام) الأعظم أو الحاكم لذلك الحق [فإذا أبطله] بطل، وليس للإمام الإبطال إلا بعد أن يأمر المتحجر بالإحياء فيمتنع، أو يكون غائباً بريداً، فإذا حصل أحد هذين الأمرين - وهما: المراسلة فامتنع، أو الغيبة بريداً - جاز للإمام الإبطال. ولا يبطل الحق بالامتناع فقط(٢)، بل لا بد مع ذلك من إبطاله أو إبطال الإمام. وأما قبل مضي الثلاث السنين أو لم يمتنع ولو(٣) بعد مضي الثلاث السنين أو لم(٤) يكن غائباً بريداً - فليس للإمام الإبطال. وحيث يكون غائباً غير ممتنع بريداً أو أقل يخير الإمام(٥) وكذا حاكمه إما وأبطل حقه من ذلك أو يأمر بإحياء ذلك المتحجَر
(١) ما معنى التخيير بين اليومين والثلاث؟
(٢) في المخطوطات: بالامتناع لفظاً. ولعل ما أثبتناه الصواب.
(٣) الصواب حذف «ولو».
(٤) صوابه: ولم يكن.
(٥) ينظر في هذا.