(باب الإحياء والتحجر)
  فهو أولى به من غيره ولو كان غير مالك الأرض، لكن ياثم الداخل إلى ملك الغير لأخذ الكلأ من دون إذن إن لم تجر العادة بالدخول إلى أملاك الغير في ذلك المحل لأخذ المباحات منها (ولو مسبلاً) يعني: ولو كانت الأرض المأخوذ منها الشجر مسبلة على مسجد أو آدمي فالحكم كذلك: إن كان مما لا ينبت في العادة فمباح، وإن كان مما ينبت تبع الأرض وكان لمن كانت الأرض مسبلة له.
  فتحصّل في الشجر النابت في الأرض من حطب وحشيش وغيرهما أن نقول: إن كان مأخوذاً من ملك - يعني: من محيا - فإن كان مما ينبت في العادة حرم أخذه، فإن أخذ وجب رده، وإن كان قد تلف وجب رد قيمته، وإن كان مما لا ينبت في العادة [كالرعي(١) وغيره](٢) فمباح لمن سبق إليه.
  هذا إن أخذ من ملك، وإن كانت الأرض النابت الشجر فيها متحجرة فقط ولم يكن قد ثبت الملك بالإحياء، فإن كان حاصلاً وقت التحجر للأرض ثبت الحق فيه للمتحجر وإن لم ينو تحجره، بل تحجر الأرض فقط، فإن أخذه آخذ وجب عليه رده، فإن تلف لم تلزم قيمته، وكذا لو كان [حاصلاً من بعد التحجر لكن هو مما ينبت في العادة ثبت الحق فيه للمتحجِر ولا يجوز أخذه، فإن أخذ وجب رده، وإن تلف لم تلزم قيمته](٣)، وأما لو لم يحصل في الأرض إلا بعد التحجر وكان مما لا ينبت في العادة كالحشيش ونحوه فمباح الناس فيه على سواء، فمن سبق إليه فهو أولى به، ويأثم بالدخول إلى حق الغير من دون إذنه حيث لم تجر العادة بالدخول إلى حق الغير لأخذ المباح منها من دون إذن، فإن جرى عرف بذلك فلا إثم.
  (قيل) هذا القول للمؤيد بالله: بل الحكم في الشجر النابت في الأرض أن يكون (فيه) يعني: في الموضع المتحجر (حق) فقط لا ملك ولا يكون مباحاً (وفي الملك ملك) لصاحب الأرض من غير تفصيل بين أن يكون مما ينبت أم لا (وفي المسبل
(١) في هامش شرح الأزهار (٦/ ٣٣٥): كالعرعر.
(٢) ساقط من (ج).
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).