تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): [في شروط المضاربة]

صفحة 701 - الجزء 4

  يتبعه) يعني: يتبع المسبل لصاحبه مسبل من غير تفصيل كذلك (وفي غيرها) يعني: غير الحق والملك والمسبل (كلأ) من سبق إليه فهو أولى به من غيره، هذا قول المؤيد بالله، والمختار التفصيل المتقدم في الحاصل قريباً.

(باب المضاربة)

  مشتقة من الضرب في الأرض لسفر التجارة، وقيل: من الضرب في مال التجارة، وهو التصرف. وقيل: من الضرب في الربح أيضاً لكل واحد.

  الدليل التقرير؛ لأنه ÷ بعث والناس يتعاملون بها فلم ينكر؛ فدل على الجواز.

  والإجماع من الصحابة ¤؛ إذ كانوا بين عامل بها وبين ساكت سكوت رضاً، فكان إجماعاً سكوتياً.

(فصل): [في شروط المضاربة]

  (شروطها) أمور ستة:

  الأول (الإيجاب بلفظها) يعني: بلفظ المضاربة، كـ: ضاربت أو قارضت⁣(⁣١) أو خذه مضاربة، ومن الأخرس بالإشارة المفهمة لذلك، فالإيجاب شرط سواء أوجب المضارب وهو صاحب المال، أو المضارب وهو العامل بالتجارة (أو ما في حكمه) يعني: في حكم الإيجاب بلفظها، وهو الأمر بالتصرف والربح بينهما (و) لا بد مع الإيجاب من أحدهما من (القبول) من الآخر إما صاحب المال أو العامل، فأيهما أوجب فلا بد من القبول من الآخر (أو الامتثال) من القابل، إما العامل حيث يكون الموجب المالك للمال فيأخذه العامل ويتجر فيه، أو يتقدم السؤال من العامل فيكون إيجاباً منه ثم يعطيه المالك مال المضاربة كان امتثال المالك كافياً، وهو تسليم المال بعد تقدم السؤال، ويكون الإيجاب⁣(⁣٢) والقبول أو الامتثال ولو (على التراخي) من القابل، بل خرج من المجلس ولم يقبل إلا في مجلس آخر كفى ذلك ولا يضر


(١) بعد قول± المضارب: ضاربني، وإلا فلا بد من الكاف. (من هامش شرح الأزهار ٦/ ٣٣٧).

(٢) هكذا في المخطوطات.