(باب المضاربة)
  حيث يكونان مسلمين، أو ذميين، أو مسلماً وذمياً والمال من الذمي، وأما الإيمان فلا يشترط في المتجر بالمال، بل تصح ولو كان فاسقاً.
  الشرط الثالث: أن يكون المال المضارب به (معلوم) قبل التصرف تفصيلاً، فإن وقع التصرف به وهو مجهول لم تصح المضاربة، وإن علم قبل التصرف به صحت المضاربة ولو كان حال العقد مجهولاً؛ لأنه لو كان حال التصرف مجهولاً لم يعلم قدر الربح من رأس المال؛ فيشترط معرفة قدره قبل التصرف؛ ليعلم الربح.
  الشرط الرابع: أن يكون مال المضاربة (نقد) من الدراهم أو الدنانير، ولا بد أن يكون النقد ذلك (يتعامل به) في تلك الجهات، وذلك كالدراهم الصنعانية المغشوشة والمظفرية والكاملية وغيرها من الدراهم التي يتعامل بها ولو كان الغش فيها كثيراً مهما هي متعامل بها. فلا تصح المضاربة بسبائك أو قيمي أو مثلي من الحبوب ونحوها أو دراهم أو دنانير لا يتعامل بها أو فلوس، فهذه كلها لا يصح أن تجعل رأس مال مضاربة على وجه أن يكون نفس مال المضاربة، وأما على أنها تباع ويكون ثمنها رأس مال مضاربة فيصح ويكون في الحقيقة العقد على الثمن. وأن(١) يكون ذلك المال يمكنه [حفظه و] التصرف فيه؛ لعدم كثرته كثرةً لا يمكنه التصرف لأجلها، أو كان كثيراً ولم يحجره عن الاستنابة، أما لو كان كثيراً لا يمكن حفظه(٢) والتصرف فيه وحجره عن الاستنابة لم تصح المضاربة به.
  ولا بد في مال المضاربة أن يكون (حاضر) في المجلس الذي عقدت(٣) فيه وإن لم يقبضه؛ لأن القبض غير شرط، وإنما المشروط الحضور (أو ما في حكمه) أي: في حكم الحضور لمال التجارة، وهو أن يحضر في المجلس سلعة ويعقد المضاربة في ثمنها، بأن يقول: «ضاربتك بثمن هذه السلعة فبعها ثم اتجر في ثمنها»، فالمال هنا وإن لم يكن حاضراً وهو ثمن السلعة لكن حضور السلعة في حكم حضور ثمنها، فيكفي
(١) في المخطوطات: ولا أن. وحذف «لا» هو الصواب.
(٢) في المخطوطات: ضبطه. والمثبت مستفاد من البيان (٣/ ٥٤٨) وهامش شرح الأزهار (٦/ ٣٣٨).
(٣) في المخطوطات: عقد.