تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب المضاربة)

صفحة 704 - الجزء 4

  حضورها وإن لم يذكر قدر ثمنها كذا وكذا؛ لأن المضاربة تقبل نوع الجهالة، فيكفي أن يقول: «ضاربتك بثمن هذه السلعة»، وهي تفصل تحقيقاً وقت بيعها ومعرفة ثمنها.

  (و) الشرط الخامس: أن يفصلا (تفصيل كيفية الربح) بينهما، فلا بد أن يقول: والربح نصفان، أو: ولي ثلاثة أرباع ولك ربع، أو العكس أو غير ذلك، وإن لم يذكر تفصيلاً وقت العقد، كأن يقول: «ولك من الربح بقدر ما لفلان من فلان» صح ذلك، ويرجعان إلى كيفية قسمة الربح بين فلان وعامله، لكن لا تقبل شهادتهما عليه؛ لأنه على تقرير فعلهما، بل لا بد من معرفة كيفية الربح بشهادة على الربح وقسمته [من] غيرهما. ويصح أيضاً أن يقول مالك الدراهم: [«والربح كله لي»، ويكون العامل متبرعاً ولا أجرة له، ويكون أميناً في الدراهم، أو يقول مالك الدارهم]⁣(⁣١) للعامل: «والربح كله لك»، وتكون الدراهم في يد العامل قرضاً، ولا مانع من الصورتين حيث يكون الربح كله لمالك الدراهم أو كله للعامل.

  فلو قال المالك للعامل: «والربح بيننا» فقط، فإن جرى عرف أن المراد بقوله: «بيننا» [أنه يكون] أنصافاً أو أثلاثاً أو أرباعاً عرف لا يختلف صحت المضاربة واتبع العرف، وإن لم يجر عرف بذلك يعني: بالقسمة أنصافاً أو نحو ذلك مع ذكر «بيننا» أو أرباعاً أو نحوهما، أو جرى عرف في لفظة «بيننا» لكن اختلف فتارة يكون المراد بقوله: «يكون بيننا» أنصافاً وتارة أرباعاً وتارة أثلاثاً - فلا تصح المضاربة حيث لم يجر عرف أو جرى عرف مختلف.

  (و) الشرط السادس: (رفض) أي: ترك (كل شرط يخالف موجَبها) بفتح الجيم، فلا بد في صحة المضاربة أن لا يذكر شرط مما يقتضي مخالفة موجب المضاربة، فإن ذكر شرط يخالف موجبها فسدت، فمن ذلك أن يقول المالك أو العامل: «ولي من الربح درهم»، فهذا يقتضي رفع موجبها؛ لأن موجبها أن يقتسما الربح


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).