(فصل): في ذكر أمور تذكر في المضاربة وتصح المضاربة مع ذكرها:
  العرف حيث قصد خلافه.
  فحيث يذكر أي هذه الشروط المفسدة تفسد المضاربة ولو لم يذكر الشرط إلا بعد العقد؛ لأنه لا يشترط مقارنة الشروط الجائزة في العقد(١)، وهذه منها، بخلاف ما لو كان الشرط لازماً فلا بد من مقارنته للعقد، لكن هذه الشروط ليست من اللازمة، بل من الجائزة فيفسد العقد بذكرها ولو لم تقارن.
  فائدة: لو ذكر نصيب المالك من الربح دون نصيب العامل فسدت؛ لأن العامل لا يستحق شيئاً إلا بالذكر، ولم يذكر له شيء، ولو فهم بقول المالك حيث يقول: «ولي نصف» أن للعامل النصف الآخر فلا يكفي ذلك، وهو ذكره بالتضمن، بل لا بد من ذكره صريحاً.
  نعم، فلو كان العكس بأن ذكر نصيب العامل فقط دون نصيب المالك صح ذلك، كأن يقول المالك: «لك نصف الربح» ولم يذكر الباقي باللفظ بل بالتضمن فقط كفى ذلك، والله أعلم.
(فصل): في ذكر أمور تذكر في المضاربة وتصح المضاربة مع ذكرها:
  (و) هو أنه (يدخلها التعليق) بوقت معلوم، كـ: إذا جاء رأس شهر كذا فقد ضاربتك، أو مجهولة كـ: إذا جاء زيد فقد ضاربتك، ويعتبر قبض المال عند حصول الشرط لا عند العقد(٢).
  (و) يدخلها أيضاً (التوقيت) كضاربتك سنة، فتنقضي المضاربة بانقضاء السنة، وبعدها إن كان في المال ربح كان له ولاية في البيع(٣)، وإن لم يكن فيه ربح لم يكن له
(١) صوابه: لأنه لا يشترط مقارنة الشروط المفسدة في العقود الجائزة، وهذه منها، بخلاف ما لو كان العقد لازماً فلا يفسد بالشرط المفسد إلا إذا قارنه، لكن هذا العقد ليس من اللازمة بل من الجائزة فيفسد بالشرط المفسد ولو لم يقارن. ولفظ هامش شرح الأزهار (٦/ ٣٤٣): هذا إذا كان مقارناً للعقد، وإن لم يقارن بل تأخر لم يفسد. (حثيث). ولقائل أن يقول: ذلك في العقود اللازمة، فأما هذه فهي في العقود الجائزة فيلحق المفسد بها. (é).
(٢) يفهم من هذا أنها إذا لم تكن معلقة اعتبر قبض المال عند العقد، وقد تقدم أنه لا يعتبر.
(٣) وفي هامش شرح الأزهار (٦/ ٣٤٤) وهامش البيان (٣/ ٥٤٧): أنه يبيع بولاية ما فيه ربح.