(فصل): في ذكر أمور تذكر في المضاربة وتصح المضاربة مع ذكرها:
  ولاية في البيع؛ إذ قد انعزل بانقضاء الوقت.
  (و) يدخلها (الحجر عما شاء المالك) من الأمور، فإذا حجر المالك العامل عن أمر لزم ذلك الأمر ولا تفسد المضاربة به، وسواء كان الحجر حال العقد أم بعده، قبل التصرف أم بعده، مهما كان الحجر قبل حصول الربح، لا بعد حصول الربح فلا ينعزل(١) بالعزل كما سيأتي إن شاء الله تعالى قريباً.
  نعم، فإذا حجره أن لا(٢) يتجر مثلاً في القطن، أو لا يشتري من فلان، أو من محل كذا، أو لا يتجر بعد الخسر، أو لا يسافر، أو لا يبيع بنسأ، أو لا يبيع في محل كذا، أو لا يتجر إلا في جنس معين - صح كل ذلك ولزم ولا تفسد به المضاربة (غالباً) احترازاً من بعض الصور فيفسد العقد بذكرها:
  منها: لو قال: «لا تبع إلا من فلان»، فهذا يخالف موجبها؛ لأنه يجوز أن يموت أو يمتنع فيبقى مال التجارة عروضاً، بخلاف ما لو قال: «لا تشتري إلا من فلان» لزم؛ لأنه إذا امتنع بقي مال المضاربة نقداً.
  ومنها: لو قال: «لا تبع إلا بنسأ» ومراده لأجل زيادة الثمن في البيع بنسأ فسد العقد؛ إذ قد أمره أن يربي(٣).
  ومنها: لو قال: «لا تبيع إلا في محل كذا» والمدة لا تتسع للوصول إليها بأن يكون المحل نائياً والمدة قصيرة فسد العقد.
  ومنها: لو شرط عليه أن لا يبيع بعد سنة أو بعد الخسر؛ لأنه يجوز بعد السنة أن يكون ثم ربح وله ولاية في البيع، فقد رفع موجبها بشرط عدم البيع بعد السنة، وكذا بعد الخسر؛ إذ له ولاية في البيع.
  نعم، وبعض الشروط لا يفسد العقد بذكرها ولا تلزم، من ذلك لو قال له: «لا
(١) لعل الصواب: فلا يصح الحجر.
(٢) كل «لا» من هنا إلى قوله: «غالباً» فهي زائدة، أو يؤول الكلام على إضمار القول، أي: فإذا حجره بأن قال: لا يتجر ... إلخ.
(٣) في (ب، ج): يرجي.