(باب المضاربة)
  تبع بنقد بل بنسأ» فباع بنقد فلا بأس، ولا تفسد المضاربة بذكر ذلك الشرط حيث لم يكن مقصده أن يربي، لا إذا كان مقصده ذلك فسدت كما تقدم؛ ولا ينعزل أيضاً بالمخالفة والبيع بنقد إلا أن يكون ثم غرض للمالك من حفظ المال بالنسأ أونحوه انعزل بالمخالفة.
  ومنها: لو قال: «لا تبع إلا بألف» فباع بألف ومائة كان كالوكيل، فإنه يلغو الشرط ولا يكون مخالفاً، أو باع بألف وعرض كذلك أيضاً لا يكون مخالفاً بذلك، بخلاف الوكيل لو باع بألف وعرض كما سيأتي، فالمضارب والوكيل يتفقان لو باع بألف وزيادة من جنس الثمن، ويختلفان لو باع بألف وعرض، فالمضارب يصح ولا يكون مخالفاً، والوكيل ينعزل؛ لأنه قد خالف في جنس الثمن.
  (فيمتثل العامل) ما نهي عنه بالحجر (وإلا) يمتثل ما نهي عنه بل خالف (ضمن التالف) من المال بعد المخالفة، وهل يعود مضارباً لو سلم المال بعد المخالفة ولم يتلف؟ ينظر: فإن كانت المخالفة فيما نهي عنه وهو حفظ، كما لو نهاه عن النسأ فباع بنسأ، أو نهاه عن البيع في محل فباع في ذلك المحل، أو لا يبيع من شخص فباع إليه - فهذه المخالفة إذا سلم المال عاد مضارباً بعد عوده؛ لأن هذه الأمور المنهي عنها حفظ، وقد حصل الحفظ ولو خالف فيها.
  هذا إذا خالف فيما هو حفظ، وإن كانت المخالفة في غيره، كأن ينهاه عن شراء جنس فاشتراه، أو اشترى ممن نهي عن الشراء منه، أو باع ممن نهي عن البيع إليه، أو اشترى بعد الخسر وقد نهاه عن البيع(١) بعد الخسر، أو نحو ذلك - فلا يخلو: إما أن يدفع نفس مال المضاربة وهو معين حال الشراء أو يشتريه إلى الذمة، إن اشترى ذلك الجنس المنهي عنه إلى الذمة ولم يعين مال المضاربة لم ينعزل بذلك الشراء، فإن أجاز مالك مال المضاربة وقد أضاف إليه لفظاً أو نية صح ذلك المشترى للتجارة وتفسد، وإن لم يضف إليه ولم يجز(٢) لزم المضارب مال التجارة لنفسه، وإن أضاف إليه ولم يجز
(١) صوابه: الشراء.
(٢) لا فائدة لقوله: ولم يجز بعد قوله: وإن لم يضف إليه.