تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب المضاربة)

صفحة 709 - الجزء 4

  لم يصح البيع ورجع المبيع للبائع حيث الإضافة له. هذا إذا كان الشراء بغير مال المضاربة، فإن كان الشراء بنفس مال المضاربة فإن عينه حال الشراء للجنس المنهي عنه، كأن يقول: «اشتريت منك بهذه الدراهم» فقد انعزل بذلك في جميع مال المضاربة إن كان الشراء بجميع مال المضاربة، أو ينعزل في البعض إذا كانت صفقة واحدة في البعض، فإن أجاز مالك مال المضاربة وقد أضاف إليه لفظاً أو نية فسدت المضاربة من يوم يجيز المالك، فإن حصل ربح كان له الأقل من المسمى وأجرة المثل، وإن لم يحصل ربح فلا شيء له، وإن لم يجز وقد أضاف إليه لفظاً رد المبيع للبائع، وحيث لم يجز من أضيف إليه نية⁣(⁣١) وصادق البائع أنه أضاف إليه نية رد للبائع أيضاً؛ لمصادقته بالإضافة نية، فإن لم يصادقه البائع أنه أضاف نية للمالك - يعني: لمالك مال المضاربة - لزم المشتري - وهو المضارب - ما اشتراه لنفسه، ويطيب له الربح؛ لأن الربح في الحقيقة باقٍ على ملك البائع في باطن الأمر حيث أضاف المشتري للمالك نية ولم يجز، فهو - يعني: الربح - باقٍ على ملك البائع، فحيث لم يصادق بالإضافة نية لزم المشتري ذلك المبيع وربحه بالإباحة من مالكه، وهو البائع.

  (و) إذا أطلقت المضاربة للعامل فلم يذكر له حجر ولا تفويض فإنه يجوز (له في مطلقها) يعني: في مطلق المضاربة (كل تصرف) فيبيع بنسأ بشرط أن يكون من شخص وفيّ، وأن تكون مدة النسأ معلومة، ويسافر إلى أي محل شاء معتاداً⁣(⁣٢)، ويشتري ما رآه مصلحة⁣(⁣٣)، ويستأجر خادماً معه للتجارة والإعانة⁣(⁣٤) فيها، ويودع إن جرى عرف بالإيداع، ويوكل غيره إن جرى عرف بذلك أيضاً، ويرهن ويرتهن إن جرى العرف بذلك.

  وضابطه: كل ما جرى العرف به جاز من دون إذن به.


(١) في المخطوطات: لفظاً أو نية. لكن قد تقدم إذا أضاف إليه لفظاً، فحذفنا «لفظاً أو».

(٢) لفظ شرح الأزهار (٦/ ٣٤٧، ٣٤٨): وأن يسافر سفراً معتاداً.

(٣) في المخطوطات: ويشتري مالاً في مصلحة. والمثبت ما في شرح الأزهار (٦/ ٣٤٩).

(٤) في المخطوطات: في الإعانة. والمثبت ما في شرح الأزهار (٦/ ٣٤٩).