تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب المضاربة)

صفحة 710 - الجزء 4

  (إلا الخلط والمضاربة) فليس للمضارب ذلك، أما الخلط فلما فيه من شائبة الاستهلاك، وأما المضاربة فلما فيها من تسليط الغير على المال، وهذان [لا يجوزان] لقلة جري⁣(⁣١) العرف بهما، فإن جرى عرف بهما جازا، أو بأحدهما جاز.

  (و) كذلك يمتنع من (القرض والسفتجة) لقلة جري العرف بهما أيضاً، أما القرض فلفوات الغرض المقصود من المضاربة بالقرض؛ لأن المقصود حصول الربح، فإذا أقرض لم يحصل.

  نعم، لو خشي على المال التلف والقرضُ يحفظه لزمه القرض، فإن لم يقرض وتلف ضمن؛ إذ هو تفريط مع إمكان القرض.

  وأما السفتجة فهي عبارة عن أخذ حوالة في مال المضاربة إلى بلد آخر، فهو ممنوع منها⁣(⁣٢) - يعني: أن يأخذها - إذا كانت في قرض بحيث تؤدي إلى الربا لو أقرض شخصاً على أن يجعل له فيما أقرضه سفتجة إلى محل كذا فلا يجوز ذلك، وأما إذا لم يكن فيها ربا جاز ذلك، كأن يعطي شخصاً مالاً من مال المضاربة وهو يعطيه⁣(⁣٣) ذلك على وجه القرض، بل على وجه المعاوضة والانتفاع لكل واحد، بأن يستقرب كل واحد لأخذ ماله من محل قريب فيعطي ذلك الشخص بعض مال المضاربة في جهة، وذلك الشخص يجعل له سفتجة إلى محل آخر يريد الوصول إليه للتجارة، فهذا لا بأس به حيث لم يكن فيه قرض.


(١) ينظر ما معنى قلة جري العرف.

(٢) لفظ البيان (٣/ ٥٥٦): وهو ممنوع منها حيث تكون في صورة القرض، نحو أن يقرض شيئاً من مالها ثم يكتب إلى المستقرض أن يعطيه بدله في بلد كذا، فلا يجوز له ذلك؛ لكونه قرضاً [(⁣١)]، فلو أودع شيئاً من مالها ثم كتب إلى الوديع أن يعطيه بدلاً عنه في بلد آخر فذلك جائز [(⁣٢)]. ومثله في هامش شرح الأزهار (٦/ ٣٤٩).

(٣) هكذا في المخطوطات. ولعلها: ولم يعطه.


[١] إلا أن يجري العرف بذلك ولم يشرط، وإلا حرم بالشرط، قلت: أو أضمر. (é) (من هامش البيان).

[٢] وينظر فيما قبضه على هذا الوجه ما يكون حكمه هل معاطاة أو قرض؟ قلت: يكون من باب المعاطاة±. (مفتي). (من هامش البيان).