تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب المضاربة)

صفحة 711 - الجزء 4

  (فإن فوض) العامل بأن يقول رب المال: «اعمل برأيك»، أو يقول: «قد فوضتك» (جاز الأولان) وهما الخلط والمضاربة؛ لتناول التفويض لهما عرفاً، وإن تناولهما العرف من دون إذن جاز أيضاً ولو لم يفوض، لكن لا يجوز الخلط إلا إذا لم يكن المال قد زاد أو نقص، فإن كان قد زاد أو نقص لم يجز.

  نعم، فتجوز له المضاربة بالتفويض (وإن شارك) المضارب الأول المضارب (الثاني في الربح) لم يضر ذلك ويجوز له، نحو أن تكون المضاربة بين المالك والمضارب الأول على أن يكون الربح بينهما نصفين، فيضارب المضارب الأول المضارب الثاني على أن يكون نصف الربح بينهما نصفين - فلا بأس بالمشاركة في⁣(⁣١) النصف بين العامل الأول والثاني، ويكون ما يأخذه المضارب الأول من الربع⁣(⁣٢) إلى مقابلة عمله الذي هو العقد الثاني ولو كان عملاً يسيراً فيستحقه. فإن شرط للثاني أكثر مما شرطه له المالك ضمن الزائد على ما شرط له؛ لكونه⁣(⁣٣) ضاربه الأول على نصف الربح وضارب الثاني على أن يكون للثاني ثلثا الربح - ضمن سدس الربح للمالك.

  وتكون ولاية قبض الربح من المضارب الثاني للمالك للمضارب الأول؛ إذ قد ملك بعض الربح بنفس العقد الأول، فتكون الولاية له في قبضه من المضارب الثاني.

  (لا الآخران) وهما: القرض والسفتجة فلا يتناولهما التفويض (إلا لعرف) يقتضي دخول القرض والسفتجة بالتفويض جاز، ومقتضى هذا أنه لا يكون للمضارب أن يفعل إلا ما جرى به العرف مع التفويض ومع عدمه، والعبرة بعرف المضارب أو بلده، لا عرف مالك مال المضاربة.


(١) في المخطوطات: بالمشاركة له في.

(٢) في (أ): لعلها «الربح».

(٣) هكذا في المخطوطات. ولفظ هامش شرح الأزهار (٦/ ٣٤٩): فإن شرط للثاني أكثر من الأول نحو أن يشرط له ثلثين ولم يشرط الأول إلا نصفاً ضمن سدساً.