تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان مؤن المضاربة وما يحتاج إليه العامل:

صفحة 712 - الجزء 4

(فصل): في بيان مؤن المضاربة وما يحتاج إليه العامل:

  أما مؤن المضاربة فقد بينه الإمام # بقوله: (ومؤن المال كلها) من كراء وعلف وأجرة دلال وهدية وجباء⁣(⁣١) إن لم يمكن إلا بهما وغيرها تكون (من ربحه) يعني: من ربح مال المضاربة، ومن الربح الفوائد، أعني: فوائد مال التجارة الأصلية والفرعية، ومن الربح أيضاً أرش الجناية لو جنى على مال التجارة جان ولزمه الأرش فالأرش من الربح. (ثم) إذا لم يكن ثم ربح في التجارة كانت مؤن⁣(⁣٢) المال (من رأسه) يعني: من رأس مال المضاربة ولو أدى إلى استغراق مال المضاربة، لكن ليس له بعد أن يكون قد ظهر الربح أن يرجع على نفس مال المضاربة لو جوز الخسر بعد ذلك، إلا بعد أن يظهر الخسر فله الرجوع على نفس المال؛ لظهور الخسر.

  (وكذلك) يلزم من الربح فقط لا من رأس مال المضاربة (مؤن العامل وخادمه المعتادة) لأن تكون من مال المضاربة؛ من نفقة وكسوة وخادم إذا كانت معتادة لذلك التاجر أن يجعلها من المال الذي في يده في مثل ذلك البلد في مثل ذلك المال، فما زاد على المعتاد كان على العامل في ماله. والخادم إن لم يكن ممن يخدم نفسه، وغير هذه الأمور مما يعتاد أن يكون من [ربح] مال المضاربة، فإن لم يكن يعتاد لم يكن من ربح مال المضاربة، كالأمور النادرة من الحجامة والحمام والقصارة للثياب والضيافة وتجهيز الموتى لو مات العامل، إلا أن يعتاد هذه الأمور وقد جرى العرف أنها تكون من ربح مال المضاربة كان له ذلك؛ لجري العرف بذلك، فإن شرط عليه المالك أن لا يستغرق من الربح شيئاً ولا للأمور المعتادة لزم الشرط، إلا أن يرجع في وجه المضارب [فيما يستقبل]⁣(⁣٣) صح الرجوع⁣(⁣٤) ويأخذ من الربح للمعتاد. هذا هو


(١) في المخطوطات: ومجبى.

(٢) في (أ، ج): في المال. وفي (ب): من المال. ولعل ما أثبتناه الصواب.

(٣) ما بين المعقوفين من البيان (٣/ ٥٨٤) وهامش شرح الأزهار (٦/ ٣٥١).

(٤) إلا أن يكون هذا الشرط في مقابلة زيادة زيدت له في الربح لم يصح الرجوع. (é) (من هامش البيان ٣/ ٥٨٤) وهامش شرح الأزهار (٦/ ٣٥١).