(باب المضاربة)
  وإن اشترى بمال المضاربة ودفعه بعينه فغاصب، ويكون المشترى له أيضاً.
  وإما أن يشتري لا بمالها بعد عقدها بنيتها كان قرضاً لها إن لحقته الإجازة من المالك كان(١) المال لها يعني: المشترى، وإن لم يجز المالك لم يصح الشراء والقرض وكان القرض للعامل والشراء له إن لم يضف لفظاً [أو نية وصادقه المقرض والبائع، فإن أضاف لفظاً أو نية وصادقه البائع والمقرض أيضاً ولم يجز المالك بطل القرض والشراء، بل لا يصح من أصله، فإن صادقه أحدهما أو أضاف في أحدهما لفظاً بطل فيه وصح فيما لم يصادقه صاحبه لنفسه ولا يبطل.
  (و) مال المضاربة (لا تلحقه الزيادة و) لا يلحقه (النقص بعد العقد) وكذا مال المتولى عليه من غير مكلف ومسجد وغيرهما، فإذا اشترى المضارب وكذا المتولي شيئاً بثمن معلوم وبعد العقد طلب منه الزيادة في الثمن، وكذا لو باع شيئاً بثمن معلوم وبعد العقد طلب منه الحط من ذلك الثمن، فتلك الزيادة لا تلحق [مال المضاربة] وتكون من مال المضارب والمتولي، وتنفذ لمن زيدت له، والمضاربُ يغرم من ماله(٢)، وكذا الحط إن لم يكن قد ظهر ربح فلا يصح بالكلية(٣) وسلمه المحط(٤) له، وإن كان قد ظهر ربح صح الحط، ويغرم المضارب من ماله - يعني: من نصيبه من الربح - إن كان بقدره، وإن كان زائداً صح من الحط بقدر حصته من الربح ويسلم الباقي (إلا لمصلحة) يراها المضارب، كأن يشتري شيئاً بخيار للبائع وقد ظهرت المصلحة لمال المضاربة [في الشراء] فزاد المضارب في الثمن لئلا يفسخ من له الخيار - وهو البائع - فلا بأس بالزيادة لهذه المصلحة، وكذا النقص لو باع شيئاً وجعل الخيار للمشتري وقد ظهرت المصلحة لمال المضاربة في البيع فيحط بعض
(١) في المخطوطات: وكان.
(٢) لعل هذا إذا كان الزيادة من النقدين، لا من العروض فلا ينفذ، ويكون غاصباً. (é) (من هامش شرح الأزهار ٦/ ٣٦٩).
(٣) سيأتي خلاف هذا في الوكالة، وهو أنه يصح الحط ويغرم. (é) (من هامش شرح الأزهار ٦/ ٣٦٩).
(٤) هكذا في المخطوطات.