تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب المضاربة)

صفحة 725 - الجزء 4

  الثمن لئلا يفسخ من له الخيار - وهو المشتري - فلا بأس بالنقص، ويلحق مال المضاربة. وكذا له الزيادة والنقص لعرف جرى في ذلك المحل، فإن جرى عرف بحط بعض الثمن كان له الحط، وكذا الزيادة لو جرى بها عرف أنه يزاد في المبيع بعد البيع كان له ذلك، ويلحق مال المضاربة، لكن إن كان ذلك النقص أو الزيادة معلوماً إلى قدر كذا وكذا كان البيع صحيحاً، وإن كان مجهولاً كان البيع فاسداً؛ للجهالة إما في المبيع أو في الثمن، ويكون لكل من المتبايعين الفسخ لذلك.

  فَرْعٌ: لو اختلف العامل والمالك فقال العامل: «الزيادة أو الحط لمصلحة» [فأنكر المالك أنه لمصلحة]⁣(⁣١)، فمن كانت العادة ظاهرة معه فالقول له، والبينة على من خالف في العادة، فإن التبس الأمر فالقول للمالك والبينة على العامل.

  (ولا ينعزل) العامل (بالغبن المعتاد) وهو قدر ربع عشر القيمة ولو تعمده، وأما ما زاد على المعتاد فلا ينفذ، بل يبقى العقد موقوفاً: إن أجاز المالك نفذ، وإن لم يجز رد لمال المضاربة. هذا إن لم يكن ثم ربح، أما لو كان ثم ربح ونصيب العامل من الربح يأتي قدر ما غبن فيه نفذ الغبن، ويكون حصته من الربح، ولا يبقى موقوفاً، فإن زاد الربح أخذ توفية حصته، وإن نقص الربح نفذ من الغبن بقدره، وما زاد بقي موقوفاً⁣(⁣٢) على إجازة المالك، وإلا رد.

  (و) لا ينعزل بكونه (شرى) بمال المضاربة (من يعتق على المالك أو) يعتق (عليه) فإذا اشترى رحماً له أو رحماً للمالك عتق بنفس الشراء، ولا ينعزل سواء كان ثم ربح في مال المضاربة أم لا، فيقع العتق ويغرم للمالك، فإن كان رحماً له أو لهما غرم الثمن للمالك لا القيمة، وإن كان رحماً للمالك غرم القيمة؛ لأنه استهلكه بعد دخوله في ملك المالك، فإن كان معسراً سعى العبد بالأقل من القيمة أو الثمن مطلقاً: سواء


(١) ساقط من (ج).

(٢) إلا أن يكون الزائد على حصته يتغابن الناس به في العادة نفذ العقد، كما في هامش شرح الأزهار (٦/ ٣٧٠).