(باب المضاربة)
  ويكون من جملة الديون أيضاً، وإن(١) كان يضر أهل الدين بقي إقرار الوارث موقوفاً على إبراء أهل الدين أو زيادة(٢) التركة على الدين؛ فإن استغرق الدين التركة وأخذها الغرماء فإن كان الوارث قد قبض التركة ضمن للمقر له بمال المضاربة قدر حصة صاحب مال المضاربة من الدين(٣) بالتحصيص، وإن لم يكن الوارث قد قبض التركة لم يكن لإقراره فائدة حيث لم يبرئ أهل الدين ولا فاضت التركة [ولا قبض](٤).
  (وإن) ادعى شخص على الميت بمال مضاربة أو وديعة أو أي أمانة على الوارث(٥) أن عند مورثه ذلك، والوارثُ أقر بذلك ولم يقر بالبقاء، أو أنكر وأقيمت البينة عليه - يعني: على الميت - أن عنده ذلك، والميت (أغفلها) بالكلية لم يذكرها بنفي ولا إثبات (حكم) في ذلك (بالتلف) ويحمل الميت على السلامة من أنه قد ردها أو تلفت عنده هذه العين على وجه لا يضمن. ولو قد أقر الوارث بها لكنه أنكر بقاءها إلى بعد الموت فيطلب منه(٦) أنها لم توجد في التركة أو يدعى عليه أن الميت أوصى بها فيحلف، فإن نكل حكم عليه بها، وإن حلف فلا شيء عليه. ولو أقيمت البينة على ما كان عند المالك مضاربة وقد كان الوارث أنكر المضاربة بالكلية فيما(٧) أقيمت البينة عليه حلف: لا خلفها الميت في تركته، ولا يلزمه شيء ولو كان قد أنكر كما ذكر، وهذا يخالف ما لو كان المنكر هو المضارب أو الوديع وأقيمت البينة عليه بذلك وبعد ادعى التلف على وجه لا يضمن فلا تسمع دعواه لذلك؛ لأنه بالإنكار قد صار غاصباً، فيضمن ولا تسمع دعواه في التلف. هذا وأما لو أقيمت بينة على بقاء
(١) في المخطوطات: فإن.
(٢) في المخطوطات: فوضة.
(٣) صوابه: قدر حصة مال المضاربة من التركة، كما هو معنى ما في هامش شرح الأزهار (٦/ ٣٨٤).
(٤) الأولى حذف ما بين المعقوفين.
(٥) هكذا في المخطوطات: على الميت بمال مضاربة ... على الوارث.
(٦) هكذا في المخطوطات.
(٧) هكذا في المخطوطات. ولعلها: فإذا.