(باب المضاربة)
  العين في يد العامل أو الوديع قبيل موته بوقت لا يتسع للذهاب - يعني: للتلف - ولا للإرجاع، أو أقر بها الميت في ذلك الوقت اليسير الذي لا يتسع للتلف ولا للإرجاع - فإنه يحكم ببقائها، ولا حكم لدعوى الوارث أن العين قد تلفت أو تجويز أنه قد أرجعها الميت؛ لما كان الوقت لا يتسع لذلك، فيظهر لك هذا التفصيل في كل أمانة في يد الغير ويموت عنها، فإما أن يعينها بعينها وجب الرد فوراً، أو يقر بها على وجه الإجمال فدين، أو يغفلها حكم بتلفها.
  (وإن أنكرها الوارث) لو ادعي عليه أن عند مورثه مضاربة فأنكر (أو) صادقه أن عند مورثه مضاربة لكنه - يعني: الوارث - (ادعى تلفها) يعني: العين (معه) يعني: مع الوارث على وجه لا يضمنها (فالقول له) في هاتين الصورتين، والبينة على المدعي (لا) إذا أقر الوارث أن عند مورثه مضاربة لكنه ادعى تلفها (مع الميت) وأنكر المدعي التلف مع الميت (أو) صادقه الوارث بالمضاربة لكنه ادعى (كونه) يعني: الميت (ادعاه) يعني: ادعى التلف معه (فيبين) الوارث [على دعواه] كون العين تلفت مع الميت أو أن الميت ادعى التلف معه على وجه لا يضمن، ولا يقبل قوله في ذلك. والمختار أنه يقبل قول الوارث في أن التلف وقع مع الميت أو أن الميت ادعى التلف على وجه لا يضمن ولا يحتاج إلى التبيين على ذلك؛ لأنه هو ومورثه أمناء، فيقبل قوله فيما ادعاه.
  (و) أما حكم الاختلاف إذا اختلف العامل والمالك فـ (القول للمالك) في ثلاثة أشياء:
  الأول: (في كيفية الربح) فإذا قال المالك: «جعلت لك من الربح الثلث» وقال العامل: «بل نصفاً» - كان القول للمالك في نفي الزيادة على الثلث، والبينة على العامل، هذا حيث لم تكن عادة في ذلك المحل أن يجعل للعامل قدر معلوم، أما لو كان في ذلك المحل أن يجعل للعامل قدر معلوم من نصف أو ثلث كان القول لمن وافق العادة دعواه ولو كان هو العامل.
  وأما لو ادعى المالك أنه لم يجعل للعامل شيئاً من الربح، وقال العامل: «بل جعلت