(باب المضاربة)
  لي النصف» - كان القول للعامل؛ لأنه يدعي الصحة، والمالك يدعي الفساد لعدم الحصة من الربح للعامل؛ إذ من تمام صحة المضاربة أن يجعل للعامل بعض الربح(١)، وإلا فسدت.
  (و) الصورة الثانية التي يكون القول فيها للمالك: هو أن يدعي المالك (نفيه) يعني: نفي الربح في مال المضاربة إذا كان دعواه لنفي الربح (بعد) قول العامل: (هذا مال المضاربة) وبعدُ يقول العامل: (وفيه ربح)(٢) كذا، فقوله من قبل: «هذا مال المضاربة» إقرار بأنه مال مضاربة، وقوله من بعد: «وفيه ربح» دعوى، فلا يقبل قول العامل: إن فيه ربحاً إلا ببينة.
  هذا إذا لم يتصادقا على قدر رأس المال، أما لو تصادقا على قدر رأس المال فلا إشكال أن ما زاد على قدر رأس المال ربح. أما لو قال العامل: «هذا رأس المال وربحه(٣)»، أو قال: «بعضه(٤) رأس المال وبعضه ربح» - قبل قوله، فإن خالفه المالك بيّن، يعني: المالك.
  (و) الصورة الثالثة من التي يكون القول فيها للمالك: هي إن اختلفا (في أن المال قرض أو غصب) فإذا قال المالك: «المال لديك قرض، أو المال في يدك غصب فتضمن لو(٥) تلف»، وقال العامل: «بل هو في يدي قراض - يعني: مضاربة - فلا ضمان» فالقول للمالك، والبينة على العامل أنه في يده مضاربة(٦) (لا) إذا ادعى المالك العكس، وهو أن المال في يد العامل (قراض) يعني: مضاربة فيكون الربح بينهما، وقال المضارب، يعني: الذي المال في يده: «بل هو عندي قرض، أو يقول: هو عندي
(١) قد تقدم ص ٧٠٤ أنه يصح أن يقول مالك الدراهم: والربح كله لي، ويكون العامل متبرعاً ولا أجرة له.
(٢) في المخطوطات: هذا مال المضاربة وبعد يقول العامل: فيه ربح. والمثبت هو الصواب.
(٣) في هامش شرح الأزهار (٦/ ٣٨٧): بربحه.
(٤) في المخطوطات: بعض.
(٥) في المخطوطات: ولو. وفي شرح الأزهار (٦/ ٣٨٧): التالف.
(٦) في (ج): «مضاربة في يده».