(فصل): في بيان شروط صحة الصلاة
  لو أراد راءٍ أن يرى عورته لما رآها إلا بتكلف منه، فلو قدّر أن يراها الرائي من دون تكلف لم تصح الصلاة، كأن يصلي في مكان مرتفع لو مر تحته مار لرأى عورته من دون أن يتكلف لرفع رأسه، وكذا لو صلى في مكان منخفض لو مر من فوقه مار لرأى عورته من دون انحناء للرؤية فتبطل الصلاة بذلك، ولو قد ستر فَقْرَة(١) قميصه مثلاً بلحيته بحيث يقدّر لولا لحيته في حال الركوع مثلاً لظهرت عورته للرائي - بطلت صلاته؛ إذ البدن لا يستر بعضه بعضاً، كما لو كان في ثوب المصلي خرق وجعل عليه يده وهو في محل العورة فإنها لا تصح صلاته لستر ذلك بيده.
  وأما إذا لم تُرَ عورة ذلك المصلي إلا بتكلف أو في حكمه لم تبطل الصلاة، والذي في حكم التكلف: هو من يرفع رأسه لرؤية طير أو نحوه فرأى عورة من يصلي فوقه، وكذا لو صلى تحته وانحنى برأسه الرائي لركوع أو نحوه فذلك نحو التكلف، فلا تبطل صلاة المصلي لو قدّر أن يرى عورته من فعل كذلك؛ إذ هو كالتكلف، ومن ذلك المستلقي فهو في حكم المتكلف، فلا تبطل الصلاة لو قدّر لو كان ثم مستلقٍ لرأى عورته، أو رآها المستلقي حقيقة.
  (و) يجب أن تستر في حال الصلاة (بما لا يصف) لون البشرة، من حمرة أو سواد أو نحوهما، تحقيقاً أو تقديراً لو كان في ظلمة أو خالياً، إلا أنه يقدّر لو رآه راءٍ لرأى لون عورته من غير تكلف لم يصح الستر بذلك؛ ومن التقدير لو كان الثوب رقيقاً لكنه لا يصف لمناسبته لونَ الجسد، فإنها لا تصح الصلاة فيه؛ لأنه يصف تقديراً، وأما حجم العورة فلا يضر. وإذا كان غليظاً لا يصف لون البشرة فلا فرق بين أن يكون من القطن أو من الشعر أو نبات الأرض، فتصح الصلاة فيه لو جعل على عورته من أوراق الأشجار.
  (و) يعتبر أيضاً أن يكون صفيقاً (لا تنفذه الشعرة) من جسد المصلي تحقيقاً أو تقديراً (بنفسها) من دون معالجة، فلو كانت تنفذه الشعرة بنفسها تحقيقاً أو تقديراً
(١) هي مدخل الرأس من القميص.