تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان شروط صحة الصلاة

صفحة 281 - الجزء 1

  من دون علاج لم يكن ساتراً، ولا فرق بين شعر الرأس أو العانة أو سائر الجسد، فإذا قُدّر أنها تنفذه أيّ شعرة بنفسها لم تصح الصلاة فيه ولو كان غليظاً بحيث لا يصف لون البشرة كالبياسين⁣(⁣١)، فلا يقال: هما متلازمان، فما لا يصف لون البشرة لا تنفذه الشعرة بنفسها؛ إذ قد لا يصف مع أنها تنفذه الشعرة كما قلنا في البياسين، فلا يقال: كان يغني الإمام ¦ ذكرُ أحدِهِما، فتأمل.

  ومن هذا القبيل الشعر فليس بساتر؛ إذ تنفذه الشعرة بنفسها، فلو أرسلت ذوائب رأسها أو الرجل حتى غمر العورة لم يكن ساتراً في الصلاة؛ ولذا قلنا: لو كانت عورته تبدو من فقرة القميص عند ركوعه فكانت لحيته تغطي ذلك فإنها لا تكون ساترة، ولا تصح الصلاة بذلك.

  فَرْعٌ: ولو ضاعف الثوب الرقيق الذي يصف أو تنفذه الشعرة حتى صار بالمضاعفة بحيث لا تنفذه الشعرة ولا يصف صحت صلاته؛ إذ قد فعل ما يجب بلا إشكال، والله أعلم.

  فَرْعٌ: والماء الكدر لا يستر في الصلاة كالظلمة؛ لأنه تنفذه الشعرة بنفسها.

  فَرْعٌ: ولا يعفى عما يرى من فخذ المصلي حال التشهد، فيجب إرخاء الستر حتى لا يبدو شيء من العورة حال ذلك، فإن ظهر منها شيء بطلت الصلاة ولو ستره فوراً؛ إذ ليس في الحديث⁣(⁣٢) إلا حال السجود، وقرر عليه، فيتأمل المراد من التقرير.

  مَسْألَة: ويجب على المصلي أن يشتري ثوباً يستر عورته أو يكتريه بما لا يجحف، ويجب عليه قبول العارية للثوب، ويجب طلبها، إلا أن يكون فيها منَّة، لا هبته أو ثمنه؛ إذ الغالب المنة، إلا من الولد والإمام كما مر في الماء.


(١) البياسين: هي لهجة محلية تطلق على الأكياس التي كانت توضع فيها الحبوب والسكر ونحوهما، وتكون خيوطها غليظة مفارقة شيئاً ما؛ لذلك يزيدون للسكر كيساً بلاستيكياً من الداخل حتى لا يتسرب من فرجاتها.

(٢) قوله ÷: «يا معشر النساء، إذا سجد الرجال فاخفضن أبصاركن؛ لئلا ترين عورات الرجال من ضيق الأزر».