تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان أمور إذا طرأت حصل بها التفاضل فتبطل المفاوضة:

صفحة 13 - الجزء 5

  والتشارك: أن يبيع كل واحد من صاحبه من سلعته قدر ما يريد أن يشتركا فيه⁣(⁣١) من نصف أو ثلث أو نحوهما، فإذا أرادا الاشتراك نصفين ولكل واحد سلعة باع كل واحد لصاحبه نصف سلعته، فيصيران شريكين بنفس العقد وبيع الحصة من كل واحد إلى الآخر وإن لم يكونا قد باعا جميعاً السلع للتجارة، فقد حصل الاشتراك بنفس العقد، فمن امتنع منهما من البيع أجبر؛ إذ قد صارا شريكين، إلا أن يتراضيا بالتفاسخ وإرجاع سلعة كل منهما لصاحبها، ومع عدم التراضي يجبر الممتنع من البيع.

  (و) الأمر الثاني مما تفارق فيه العنان المفاوضة: أن العنان تصح (ولو) كان أحد الشركين (عبداً أو صبياً) أو كانا جميعاً عبدين أو صبيين بشرط أن يكونا (مأذونين) ممن له الولاية من ولي للصبي ومالك للعبد، بخلاف المفاوضة فهي لا تصح بين صبيين ولا بين صبي وعبد أو عبدين⁣(⁣٢) كما تقدم.

  الثالث مما تخالف به العنان المفاوضة: أن العنان تصح إذا كان الشريكان مستويي المالين (أو) يكونا⁣(⁣٣) (متفاضلي المالين) فيصح أن يكون من أحدهما مائة ومن الآخر مائتان، بخلاف المفاوضة كما تقدم. ومتى كانا متفاضلي المالين (فيتبع الخسر بالمال) فيكون على كل واحد من الخسر قدر ما له في مال الشركة من نصف أو ثلث، ولا يلزم من له ثلث مال الشركة نصف الخسر (مطلقاً) سواء سكتا عن الخسر وكيفيته أو ذكرا أن الخسر يتبع المال أو شرطا أن يكون على أحدهما ثلث الخسر وعلى الآخر ثلثان، فإنه لا يلزم ذلك الشرط، بل يتبع الخسر المال (وكذا الربح) يتبع رأس المال، فمن كان له ثلث رأس المال كان له ثلث الربح، وعلى هذا يكون القياس من نصف أو ربع، ويكون الربح تابعاً لرأس المال (إن أطلقا) يعني: لم يذكرا كيفية الربح، بل سكتا عنه بالكلية (أو) يكونا (شرطا تفضيل غير العامل) منهما فإنه يكون الربح تابعاً لرأس


(١) لفظ شرح الأزهار (٦/ ٤١٢): ما يريد أن يكون حصة له.

(٢) في المخطوطات: أو صبيين وعبدين.

(٣) لفظ شرح الأزهار (٦/ ٤١٣): أن العنان تصح سواء كان ملكهما مستوياً أو كانا متفاضلي المالين.