(فصل): في بيان أمور إذا طرأت حصل بها التفاضل فتبطل المفاوضة:
  المال ويلغى ذلك الشرط، وهو تفضيل من لم يعمل منهما؛ لأن ذلك التفضيل لا في مقابل شيء.
  فَرْعٌ: لو شرط أن يكون لأحدهما قدر عشرين درهماً من رأس الربح ويقسم باقيه بينهما ألغي ذلك الشرط ولا يلزم، ويكون الربح بينهما، ولا تفسد الشركة بذلك الشرط؛ لأنها تقبل الجهالة.
  والأمر الرابع مما خالفت فيه العنان المفاوضة: هو أنه يصح تفضيل العامل في الربح منهما(١)، وهو مراد الإمام # بقوله: (وإلا)(٢) يطلقا ولا فضلا غير العامل بل فضلا العامل منهما (فحسب الشرط) الذي شرطا يلزم الوفاء به، فإذا شرطا أن زيداً مثلاً يعمل دون عمرو ولزيد ثلثا الربح لأجل عمله لزم الوفاء لزيد بثلثي الربح ولو شاركه عمرو في العمل؛ لما قد وقع الشرط أن زيداً يعمل وحده. وكذا لو شرطا(٣) التفضيل في الربح للأشق في العمل لزم ذلك الشرط ولو كانت المشقة على الآخر الذي لم يشرط له التفضيل أكثر من الذي شرط له في أول الأمر لكونه يعمل الأشق، وكذا لو استوى عملهما وقد شرط أن زيداً يعمل الأشق وله ثلثا الربح لزم ذلك ولو استويا في العمل أو كان عمرو يعمل أشق.
  (و) حكم شركة العنان تخالف شركة المفاوضة: في أنه (لا يصير أيهما) يعني: أي الشريكين (فيما يتصرف فيه الآخر وكيلاً) بحيث يطالبه الغير مطالبة الوكيل الذي تتعلق به الحقوق (ولا كفيلاً) لأهل الدين عما لزم لهم في ذمة شريكه، هذا بالنظر إلى الغير من الناس المعاملين للشريكين، وأما الشريكان فيما بينهما فكل وكيل لصاحبه.
  الشركة الثالثة من شرك المكاسب(٤): شركة (الوجوه) وسميت شركة وجوه لأن كلاً منهما يقبل العمل بوجهه (و) حقيقتها (هي أن يوكل كل من
(١) في (ج): «فيها».
(٢) في المخطوطات: بقوله إلا. وفي (ج): أن يطلقا.
(٣) في المخطوطات: شرط.
(٤) في المخطوطات: من شرك الأبدان.