تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان أمور إذا طرأت حصل بها التفاضل فتبطل المفاوضة:

صفحة 15 - الجزء 5

  جائزي التصرف) وهو من يصح توكيله (صاحبه) الذي يريد أن يشترك هو وإياه⁣(⁣١)، والتوكيل على (أن يجعل له فيما استدان) من النقود وغيرها (أو) فيما (اشترى) من الأشياء (جزءاً معلوماً) يعني: يجعل كل واحد لصاحبه جزءاً معلوماً فيما استدان أو اشترى، كنصف أو ثلث أو نحوهما، ولا يشترط أن يضيف المستقرض أو المشتري قدر حصة شريكه إلى شريكه، بل يكفي أن يستدين أو يستقرض مطلقاً سواء نوى كون نصفه أو ثلثه لشريكه أم لا، ما لم ينوِ كون الجميع لنفسه، فلا يصيران مشتركين فيه حيث قد نوى لنفسه. (و) بعد التوكيل بذلك يفوض كل واحد منهم صاحبه أن (يتجر فيه) يعني: كل واحد يتجر فيما قد استقرض أو فيما قد استدان له ولشريكه إن أحبا ذلك، وهو أن يتجر كل واحد فيما قد استقرض أو فيما اشترى، وإن لا يريدا ذلك كانا شريكين وإن لم يتجرا، ويصير لكل واحد ما سمى مما يستقرض صاحبه أو يشتري ولا يخرجان عن الاشتراك بعدم التجارة.

  (و) شرط صحة هذه الشركة: أن (يعينان الجنس) الذي يريدان أن يقع شراؤه أو استقراضه، فيقولان: «فيما نستدين من الدراهم أو الدنانير أو الطعام الذي هو كذا»، أو: «فيما نشتري نسأ من القطن أو من البر الذي هو كذا»، لكن لا يلزم تعيين ذلك الجنس الذي أرادا أن يشتركا في استدانته أو شرائه إلا (إن خصا) ذلك التوكيل ولم يفوض كل واحد منهما صاحبه، أما لو لم يخصا، بل فوض كل واحد صاحبه في أي شيء استدانه أو اشتراه لم يلزم مع التفويض تعيين الجنس.

  (وهي) يعني: شركة الوجوه حكمها (كالعنان) من أن كل واحد لا يصير فيما لزم صاحبه كفيلاً عليه، ولا وكيلاً عليه بحيث تتعلق الحقوق به فيما أخذ أو باع صاحبه وإن كان كل واحد مفوضاً من جهة، بل يكون بالنظر إلى صاحبه وكيلاً فقط لا [بالنظر] للغير (إلا) أنها - يعني: شركة الوجوه - تخالف العنان (في لحوق الربح والخسر بالمال مطلقاً) يعني: أن الربح يتبع المال، وكذلك الخسر يتبع المال، فمن كان


(١) هكذا في المخطوطات.