تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان شروط صحة الصلاة

صفحة 282 - الجزء 1

  فَرْعٌ: وإذا وجد ما يستر بعض عورته قدّم الفرجين؛ إذ هما أفحش من غيرهما، فلو آثر غيرهما أجزأه وإن فعل خلاف الأولى، وإن كان لا يستر إلا أحد الفرجين فالأولى الدبر؛ لأنه أفحش.

  مَسْألَة: وحيث تعتق الأمة وهي في الصلاة فقد مر أنها تبطل صلاتها لو كانت كاشفة رأسها قبل العتق، فلو كانت لا تجد ما تسترها به فحيث ضاق عليها الوقت تتم صلاتها، وحيث في الوقت سعة وكانت لا ترجو وجود ما تستتر به في الوقت تتم أيضاً، وحيث ترجو وجوده في الوقت تخرج من الصلاة.

  (و) بيان العورة في غير الصلاة سيأتي في الأيمان، وهو أن الرجل كله عورة بالنظر إلى الأجنبية، وهي كذلك، والرجل مع الرجل كالصلاة، وكذلك المرأة مع المرأة، والمحرم مع محرمه يحل نظر ما عدا العورة المغلظة المذكورة في الصلاة والبطن والظهر. وبالنظر إلى الصلاة (هي من الرجل ومن لم ينفذ عتقه⁣(⁣١)) ولو أمة لم ينفذ عتقها فهي كالرجل، ويدخل في ذلك المكاتبة، ولا فرق سواء كانت قد أدت شيئاً من مال الكتابة أم لا، وكذا المدبرة وأم الولد، فالعورة ممن ذكر هي (الركبة) ويجب ستر بعض الساق؛ ليكمل سترها، وإذا انكشف ما يجب ستره من الساق ليتم ستر الركبة في حال الصلاة لم تبطل؛ إذ لم يجب ستره بالأصالة، بل بالتبعية، وهي (إلى تحت السرة) بمقدار الشفة، ويجب الستر من السرة ما لا يتم ستر ما تحتها ذلك القدر إلا به كما في الركبة، ولا تبطل الصلاة بانكشافه حالها.

  نعم، فإذا ظهر من المصلي شيء في حال صلاته منذ يكبر⁣(⁣٢) إلى عند تمام التسليم شيء من هذه العورة بطلت صلاته، ولو شعرة فقط، ولو ستره فوراً كما مر. وهو يقال: قد جعلتم الأمة في الصلاة كالرجل، وجعلتم إحرامها في وجهها كالحرة، فهو يجاب بأن الفارق قوله ÷: «إحرام المرأة في وجهها» ولم يفرق بين حرة وأمة،


(١) صوابه: عتقها±. (شرح).

(٢) في (ج): «كبر».