(فصل): في بيان أمور إذا طرأت حصل بها التفاضل فتبطل المفاوضة:
  له ثلث ما في يد صاحبه مما استدان أو اشترى كان له ثلث ربحه وثلث خسره.
  وقوله: «مطلقاً» سواء شرطا تفضيل أحدهما وهو غير عامل أو شرطا تفضيله وهو عامل فإنه هنا يلغى الشرط من التفضيل ولو كان المفضل عاملاً؛ لأنه هنا - يعني: الربح والخسر - يتبع الضمان، فلما كانت معقودة على الضمان لا على المال كان الربح والخسر يتبع المال ولو شرطا تفضيل العامل فلا حكم لذلك التفضيل.
  فَرْعٌ: ولا مانع من صحة شركة الوجوه(١) في الدواب على أن يكريا دوابهما ويكون الكراء لهما حسبما يشرطانه.
  الشركة الرابعة: شركة (الأبدان) وسميت شركة أبدان لأن كل واحد منهما يقبل العمل ببدنه. وحقيقتها: (أن يوكل كل من الصانعين) البالغين العاقلين الحرين، فلا تصح بين صبيين أو صبي وعبد كالمفاوضة، فيوكل كل منهما (الآخر) وسواء كانا صانعين بأنفسهما أو لا، ويؤجران على العمل غيرهما، فلا يشترط أن يكونا صانعين بأنفسهما. والتوكيل على (أن يتقبل) يعني: يستأجر عنه (ويعمل عنه) إن أحبا ذلك، وهو أن يعمل كل واحد عن صاحبه، وإلا دفعه إليه ليعمل لنفسه، وذلك التقبل عن شريكه (في قدر معلوم مما استؤجر عليه) من العمل للغير، فيجعل لشريكه فيما استؤجر على العمل فيه قدر نصفه أو ثلثه أو نحو ذلك، فيقول كل واحد منهما لصاحبه: «وكلتك أن تتقبل عني ثلث ما استؤجرت أنت عليه من خياطة أو نجارة أو نحوهما» يبين ذلك، ويقول له الآخر كذلك. والتوكيل إما أن يقول: «في كل ما استؤجرت عليه وأنت مفوض» أو يريدا في نوع مخصوص، إن فوض كل واحد منهما صاحبه في أي ما استؤجر عليه لم يشترط أن يبينا ذلك العمل؛ لأن التفويض كافٍ (و) إن لا يفوض كل واحد منهما صاحبه، بل أرادا نوعاً من العمل خاصاً وجب أن (يعينان الصنعة) التي يريدان أن يشتركا في التقبل فيها من تجارة أو حدادة أو نحوهما،
(١) لم يذكر الوجوه في البيان (٤/ ١٩)، ولا في هامش شرح الأزهار (٦/ ٤١٧).