(فصل): في بيان أمور إذا طرأت حصل بها التفاضل فتبطل المفاوضة:
  فمتى استؤجر(١) أحدهما [على] ذلك النوع من العمل الذي اشتركا في تقبله لزم صاحبه حصته فيه من نصف أو نحوه، ولا يحتاج إلى أن يضيف ذلك النصف إلى صاحبه، فقد لزم لصاحبه ذلك النصيب ما لم ينو الكل لنفسه.
  وبعد أن يتقبل أحدهما يخير في حصة شريكه من العمل الذي في يده إما أن يعمله عنه إن ذكرا ذلك وقت عقد الشركة: بأن يعمل كل منا عن شريكه قدر حصته مما في يده، وإلا دفع حصة شريكه يعملها هو، أو يؤجر غيره إذا كان يصح النيابة فيه كما تقدم في الإجارة.
  (و) حكم شركة الأبدان أن (الربح) وهي الأجرة التي من المعمول له (والخسر) وهو ضمان ما يتلف في يد أحدهما (فيها) يعني: في شركة الأبدان (يتبعان التقبل) فمن كان له التقبل في ثلث العمل كان له ثلث الأجرة وعليه ثلث قيمة العين التالفة لو تلفت في يد أحدهما. وما أخذه أحدهما من الغير ليعمل فيه من حدادة أو(٢) نحوها فهو عندهما مضمون ضمان أجير مشترك، وبالنظر إلى ما في يد أحدهما لصاحبه من المعمول فيه أمانة يضمن إذا جنى أو فرط، فإذا تلفت العين المعمول فيها في يد أحدهما نصيبه ونصيب شريكه وكان التلف بأمر غير غالب ضمنا جميعاً لمالك العين، ولا يضمن من تلفت في يده لصاحبه، فظهر لك أن العين في يد أحدهما بالنظر إلى مالكها يضمنانها ضمان أجير مشترك، وبالنظر إلى صاحبه ضمان أمانة، وفي ضمان الغالب هل يضمن الآخر؟ [بياض](٣).
  (وهي توكيل) يعني: معقودة بينهما على التوكيل لا على الضمان (في الأصح) من القولين، وهو المختار، ومعنى كونها معقودة على التوكيل أن ما أخذه أحدهما من الأعيان المعمول فيها تكون المطالبة له وحده بها وبالأجرة لا لصاحبه، وليس لصاحبه
(١) في المخطوطات: استأجر.
(٢) في (ج): «و».
(٣) الظاهر أنه يريد إذا ضمن أحدهما الغالب وضمن هل يلزم الآخر؟ والمختار يلزمه إذا رضي أو فوض صاحبه وإلا فلا، والله أعلم.