تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب النجاسات)

صفحة 31 - الجزء 1

  بغير شعور أو نحو ذلك⁣(⁣١) فإنه يعفى عما لا يدرك بالطرف، لا ما أدرك فلا، والله أعلم.

  (و) السابع: (الميتة⁣(⁣٢)) فإنها نجسة لحمها وعظمها وعصبها وجلدها، ولا تطهر بالدباغ ولو كانت الميتة من حيوان يؤكل لحمه، قال ÷: «ألا لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ... إلخ». وسواء كانت ميتة غير آدمي، أو آدمي، كافرًا أم مسلمًا ولو شهيداً؛ ولا تطهر ميتة الآدمي بالغسل؛ فينجس [به] ما لاقاه، إلا ميتة الأنبياء À؛ وذلك بالنص في نبينا ÷ وبالقياس في غيره.

  (إلا) ميتة (السمك) والسمك: هو ما حل أكله من حيوان البحر (و) كذلك ميتة (ما لا دم له) من الحيوان، أو ما له دم غير سافح - فإن ميتته طاهرة، وذلك كالجراد والضفدع ونحوهما (و) كذا (ما لا تحله الحياة) من الميتة قط⁣(⁣٣) فهو طاهر أيضاً، كأطراف الشعر والقرون والأظفار والأظلاف والحوافر، لا أصولها فنجس. فهذه الأشياء من الميتة طاهر. وزيادة «قط» في الشرح لإخراج ما لم تحله الحياة وقد انقطع وقد حلته من قبل، كجلدة الرجل ونحوها - فإنها نجسة من الميتة وغيرها كما مر.

  فَرْعٌ: وأما العظام فهي تحلها الحياة على المختار، قال تعالى: {مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ٧٨}⁣[يس] ولأنها تنموا وتتألم.

  فَرْعٌ: ويجوز الانتفاع بشعر الآدمي ولو بيعاً، ما لم يؤد إلى محظور، كشعر الأجنبية.

  نعم، فما لا تحله الحياة طاهر من الميتة (من غير) ميتة (نجس الذات) وهو الكلب والخنزير والكافر، فأما من ذلك فنجس، كما أنه نجس لو انفصل في حياته، والله أعلم.


(١) بياض في (ب).

(٢) حقيقتها: كل حيوان مات حتف أنفه، سواء كان مما يذكى أم لا، شرعت تذكيته أم لا. (é). (شرح).

(٣) ساقط في (ب).

(*) أي: لم تحله الحياة لا قبل القطع ولا بعده، كالظفر ونحوه.