تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان شروط صحة الصلاة

صفحة 283 - الجزء 1

  وفي العورة قال «اكشفي وجهك يراك الرجل» لأمة، فدل على أنها كالرجل [فعورتها كعورته]⁣(⁣١) تجوز الرؤية لذلك منها، والله أعلم.

  ولو عتق بعض الأمة ووقف بعضها لم يخرجها الوقف لبعضها من أن حكمها كالرجل، فعورتها كعورته⁣(⁣٢) في الصلاة ولو قد صار بعضها موقوفاً وبعضها حراً، فتأمل.

  فَرْعٌ: فلو صلت الأمة كاشفة لما عدا عورة الرجل وفرغت من الصلاة ثم علمت بالعتق أعادت في الوقت لا بعده. وهذا حيث يكون عتقها قبل الصلاة ولم تعلم به إلا من بعد، فلا تكرير لما مر فافهم، لا إن لم يكن إلا بعد الصلاة فقد صحت صلاتها؛ إذ عورتها حال الصلاة كالرجل وقد صلت كذلك، فلا يضر طرو العتق عليها بعد الصلاة، فلا يصيرها كالتي صلت مكشوفة عالمة بذلك وقد عتقت، فتأمل.

  (و) العورة (من الحرة⁣(⁣٣)) بالنظر إلى الصلاة كل جسمها من الرأس إلى القدم، فلا تصح صلاتها إذا ظهر منها شيء ولو شعرة من رأسها (غير الوجه والكفين) فيجوز لها كشفها في حال الصلاة. وما ظهر من ذوائب المرأة التي في الصدغين فلا يضر، وتصح الصلاة؛ لأنه من الوجه. فيدخل في عورة المرأة التي في الصلاة الزوجُ والمحْرمُ وغيره، بل ولو كانت خالية وحدها أو في ظلمة، بخلاف غير الصلاة فهو يجوز للزوج نظر جميعها، والمحْرَم ما عدا المغلظ والبطن والظهر، فيجوز نظر الشعر وغيره كما سيأتي ذلك في الأيمان.

  وأما الخنثى المشكل فالمملوكة من ذلك الجنس كالرجل، والحرة عورتها عورة الحرة؛ لتجويز أنها أنثى، فيغلب جانب الحظر، ولا تبطل الصلاة بانكشاف شيء من بدنها إلا بما تبطل به صلاة الرجل؛ لأن الأصل الصحة، فهو يجوَّز إن انكشف رأسها


(١) ساقط من (ب) و (ج).

(٢) في (ج): «عورته».

(٣) الكاملة. (é). (شرح).