تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان شروط صحة الصلاة

صفحة 284 - الجزء 1

  مثلاً أنها رجل، وهي لا تبطل الصلاة بكشف رأسه، فظهر لك أنه يجب عليها ستر ما عدا الوجه والكفين، وتأثم إن لم تفعل، ولا تبطل صلاتها إلا إذا انكشف شيء من تحت السرة إلى تحت الركبة، فتأمل.

  (وندب) في الصلاة للرجل ستر ثلاثة أشياء:

  الأول: الستر (للظهر) والصدر، لكن لما كان الغالب فيما يستر الظهر أن يستر الصدر استغنى الإمام | بذكر ستر الظهر، فيندب ستر ذلك ولو بما يصف أو تنفذه الشعرة بنفسها فقد فعل المندوب، فهو يخالف ستر ما يجب ستره.

  (و) الثاني: (الهبرية) وهي: القطعة من اللحم، والمراد هنا على المختار لحمة باطن الساق، فيندب سترها ولو بما دَقّ ورَقّ أيضاً.

  (و) الثالث: (المنكب) بفتح الميم وكسر الكاف، وهو: مجمع عظمَي العضد، فيندب ستره، والمراد المنكبان، لكن الإمام ¦ عبر بالمنكب عن المنكبين، كما عبر بالهبرية عن الهبريتين.

  فائدة: وتستحب الصلاة في العمامة، والقميص والرداء [مع]⁣(⁣١) الإزار والسراويل، وقد ورد الحديث عن النبي ÷ «أن الصلاة في هذه الأربعة بمائة صلاة، كل واحد منها بخمس وعشرين صلاة»، رواه في المنهاج. فإن اقتصر على واحد منها فالقميص أفضلها⁣(⁣٢)، ثم الرداء، ثم الإزار، ثم السراويل. وتستحب الصلاة أيضاً في النعل الطاهرة على المختار، ولعله حيث تكون رطبة بحيث يمكن استيفاء أركان السجود معها بوضع باطن الأصابع على الأرض، فتأمل، والله أعلم.

  فهذا ما يجب ويندب ستره في الصلاة، وأما في غير الصلاة فلا يجب إلا ستر العورة فقط، ولعله يلزمه من زيادة اللباس ما إذا تركه أدى إلى سقوط مرتبته⁣(⁣٣) وجاهه، فيكون من حفظ العدالة، والله أعلم.


(١) كل النسخ بالواو، والمثبت من حاشية في الشرح.

(٢) في (ج): «أفضل».

(٣) في هامش شرح الأزهار: مروءته.