(باب شركة الأملاك)
  التحجر فالأول أولى بكفايته ولمن بعده ما فضل عن كفايته.
  (وأجرة القسام) على المقتسمين تكون بينهم (على الحصص) فمن كان له في النهر ثلث كان عليه ثلث الأجرة، وعلى هذا يكون القياس.
  (و) إذا كان النهر والسواقي مباحين وأحيا المسلمون على ذلك النهر واحداً بعد واحد كان الأول منهم - وهو المتقدم بالإحياء - أولى بقدر ما يكفيه، ويكون (لذي الصبابة) بضم الصاد - وهو الباقي من الماء حيث يكون أخيراً في الإحياء لأرضه التي يريد إيصال الماء إليها - فله (ما فضل) من الماء (عن كفاية الأعلى) وهو المتقدم بالإحياء، وسواء كان أعلى أو أسفل.
  وقول الإمام #: «الأعلى» بناء على الغالب. فللمتقدم كفايته لأرضه المتقدمة بالإحياء [ولمن بعده الفاضل (فلا يصرف عنه) إلى محل آخر غير أرضه ولو كان الصارف للفضلة هو المحيي الأول فليس له صرف الفضلة عن الثاني إلى أرض أخرى غير المستحقة للماء. وإنما يكون المتقدم بالإحياء](١) أولى بقدر كفاية أرضه المتقدمة بالإحياء، وسواء كان ما يحتاج قليلاً أم كثيراً، وسواء بقيت فضلة بعدها أم لا. وما عدا هذه الأرض المتقدمة بالإحياء فليس لها حق حتى يستكفي صاحب الفضلة، وهو الثاني في الإحياء، والعبرة بعرف ذلك البلد في قدر ما يحتاجه الأول، وبالمسقي من نخل أو زرع أو أشجار، فما زاد على الحاجة على حسبها فمن بعدها أولى بها.
  (ومن) ثبت لغيره (في ملكه) أو حقه أو مما(٢) ولايته إليه من الوقف (حق مسيل) بأن يمر ماء الغير من ملكه أو حقه أو الوقف أيضاً (أو) ثبت للغير في ملكه أو حقه أو الوقف الذي ولايته إليه (إساحة) بأن ينصب الماء من أرض الغير بعد كفايتها إلى ملكه أو نحوه (لم يمنع المعتاد) من الإسالة في أرضه إلى أرض الغير أو الإساحة من أرض الغير إلى أرضه (وإن ضر) الماء أرضه بالإسالة منها أو الإساحة إليها لم يكن له المنع،
(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).
(٢) لعلها: فيما.