تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب شركة الأملاك)

صفحة 42 - الجزء 5

  إلا ما زاد على المعتاد في الضرر فإنه يضمنه من له الحق بالإسالة أو الإساحة مهما كان يمكنه دفعه بجعل شيء يمنع الضرر ولم يفعله فإنه يضمن، لا ما لا يمكن دفعه أو لم يعلم أنه يضر عادة فضر فلا يضمن.

  ويثبت الحق في الإساحة أو المسيل إما بالضرورة؛ بأن لا يجد صاحبه مكاناً يمر فيه الماء إلى أرضه إلا من أرض صاحب العليا وقد ثبت له الحق في النهر، وفي الإساحة بأن لا يجد صاحب العليا أرضاً يسيح الماء إليها من أرضه إلا هذه السفلى، فبالضرورة في المسيل والإساحة ثبت الحق للأسفل في المسيل أو للأعلى في الإساحة، أو بأن يتصادقا على أن لصاحب السفلى المسيل من العليا، أو أن لصاحب العليا الإساحة إلى السفلى، أو ثبت ذلك بالبينة ممن يدعي الحق، إما من صاحب السفلى أن له حق المسيل من العليا، أو من صاحب العليا أنه له حق الإساحة إلى السفلى، أو بنكول المدعى عليه منهما، أو برده لليمين على المدعي؛ ويكون ثبوت البينة⁣(⁣١) على أنه باع واستثنى حق الإسالة من العليا والبيع رجع⁣(⁣٢) لها أو استثنى⁣(⁣٣) منها حق الإسالة، أو في الإساحة بأن صاحب العليا باع السفلى واستثنى حق الإساحة إليها، أو تقام البينة على أن مدعي الإسالة متقدم بالإحياء ويسيل من محل العليا، أو يكون المدعي صاحب العليا وتقام البينة على تقدمه بالإحياء والإساحة إلى محل السفلى. وثبوت العادة في المسيل والإساحة يكون بمرة واحدة مهما كان بالاختيار، لا إن سال الماء بغير اختيار أو ساح كذلك بغير اختيار فلا تثبت عادة، وبالاختيار تثبت العادة بمرة. ولو كان المالك لهما - يعني: العليا والسفلى - واحداً⁣(⁣٤) وأسال من العليا إلى السفلى ثبت للعليا حق الإساحة⁣(⁣٥) إلى السفلى، وللسفلى حق المسيل من العليا، فإذا باع أحدهما فقد ثبت الحق للمشتري: إما مسيل لو اشترى السفلى، أو إساحة لو اشترى العليا.


(١) صوابه: وتكون البينة.

(٢) هكذا في المخطوطات، ولم يفهم معنى هذا.

(٣) في (ب): واستثنى.

(٤) في المخطوطات: لواحد.

(٥) في (ب): الإسالة.