تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب شركة الأملاك)

صفحة 43 - الجزء 5

  فائدة: وثبوت أحد الأمرين مثبت للآخر، فإذا ثبتت الإساحة من العليا إلى السفلى ثبت للسفلى الإسالة من العليا، والعكس على الوجه الذي ثبتت به الإسالة أو الإساحة فليس لصاحب الإساحة إذا ثبت له ذلك أن يسيح إلا على الوجه الذي ثبتت به لا بوجه آخر يضر فليس له، كأن تكون العادة الإساحة موجاً لم يكن له أن يسيح بساقية من أرضه إلى السفلى تضر بذلك، وكذلك المسيل إذا ثبت بوجه لم يكن لصاحب الإسالة بوجه آخر يضر.

  (و) ثبوت⁣(⁣١) الحق من إسالة أو إساحة في ملك الغير أو حقه أو وقفه فإذا انهدم أو تغير عن حالته الأولى إلى حال تضر بملك⁣(⁣٢) من له الحق كان (عليه) يعني: على من في ملكه الحق للغير (إصلاحه) إلى عادته الأولى لينتفع به من له الحق، فإن غاب أو أعسر أو تمرد كان لمن له الحق إصلاح المتغير الذي له فيه الحق ويحبسه حتى يستوفي ممن هو له.

  فَرْعٌ: وإذا كانت أرض بين شريكين وتشرب موجاً وتغير جانب منها بحيث يضر من خروج الماء أو غيره لزم صاحب المتغير إصلاحه، ويجبره الحاكم، فإن تعذر لإعسار أو غيبة أو تمرد كان لشريكه الإصلاح ويحبس حتى يستوفي ما غرم، كمسألة السفل والعلو على التفصيل المتقدم. ومن هذا القبيل لو كان لأحدهما رأس الأرض الذي ينصب منه الماء وللآخر موقر الأرض الذي يقر فيه الماء فارتفع الموقر لزم صاحبه إصلاحه بإزالة التراب حتى يعود كما كان، أو ارتفع المدفر الذي ينصب منه الماء لزم صاحبه إزالة التراب حتى يعود كما كان، أو ينخفض أحدهما عن حالته الأولى لزم صاحبه أن ينقل إليه تراباً حتى يعود إلى ما كان إليه، فإن تعذر الإصلاح من مالك المتغير عن حالته بارتفاع أو انخفاض كان لجاره الإصلاح كمسألة العلو والسفل على التفصيل المتقدم، وليس له أن يجعل على ملكه عرماً لمصلحة نفسه لأجل تغير ملك


(١) هكذا في المخطوطات لا خبر لهذا المبتدأ.

(٢) صوابه: بحق.