(باب شركة الأملاك)
  جاره، بل يصلح ملك جاره ولا يعرم على ملك نفسه. فإن حصل تغيير والتبس هل انخفض المدغر عن حالته أو ارتفع الموقر وكل من الجارين يدعي أن المتغير في ملك صاحبه فمن بيّن منهما أن ملكه باقٍ على أصله وأن التغيير في ملك جاره لزم جاره الإصلاح، وإن لا بينة رجع إلى التحالف والنكول، وإلا لزم كلاً منهما نصف الإصلاح، فإذا كان ارتفاع الموقر على المدغر بقدر عشرة أذرع(١) والتبس هل انخفض المدغر أو ارتفع الموقر ولم يحصل شيء مما تقدم من البينة أو نحوها لزم صاحب المدفر أن يعلي(٢) في المدفر بنقل تراب إليه بقدر خمسة أذرع، ولزم صاحب الموقر أن يخفض من تراب الموقر قدر خمسة أذرع.
  (و) إن(٣) كان لشخص عين مملوكة بحفره لها في أرض مباحه ثبت لتلك العين حريم من جوانبها الأربعة، و (يمنع المحيي لحريم) تلك (العين) فإن فعل بأن أحيا حريمها أزال ذلك الإحياء ويمنع منه (و) كذلك يمنع المحيي لحريم (البئر) المحفورة في المباح، فيثبت لها حريم يمنع الغير من إحيائه (و) كذلك يمنع المحيي لحريم (المسيل) وهو مجرى الماء، فإذا حفر شخص لنفسه مجرى النهر ثبت لذلك المجرى حريم، (و) كذلك (الدار [إلا المالك(٤)]) يمنع المحيي لحريمها إذا بنيت في مباح ثبت لها حريم، أما حريم العين والبئر والمسيل فهو يكون بقدر ما تحتاج إليه تلك العين أو البئر أو المسيل من التصرف في جوانبه بالمشي وإزالة الوسخ من وسطه إلى الجوانب وما تحتاج الغنم من المرابض(٥) عند السقي لها في النهر أو البئر أو المجرى، وما يحتاج إليه عند الإصلاح لو انهدم ذلك النهر أو البئر أو المسيل من حفر غيره أو إلقاء أحجار العمارة.
(١) هكذا في المخطوطات.
(٢) في المخطوطات: يعلو.
(٣) في (ج): «إذا».
(٤) ما بين المعقوفين ساقط من المخطوطات.
(٥) في المخطوطات: المرابط. ولعل الصواب ما أثبتناه. ولم يذكر هذا في شرح الأزهار والبيان ولا في هامشيهما.