(فصل): في بيان شروط صحة الصلاة
  الشرط (الثالث: طهارة كل محموله و) طهارة كل (ملبوسه) فيشترط أن يكون كل ما يحمله المصلي وكل ما يلبسه طاهراً، وعبر الإمام بـ «كل» ليدخل ما لو صلى في ثوب طويل طرفه متنجس بحيث لا يتحرك بتحركه فإنها لا تصح صلاته؛ إذ هو يسمى لابساً له.
  فَرْعٌ: وإذا صلى وتحت رجله مِقود(١) كلب صحت صلاته، لا إذا كان المقود في يده أو مشدوداً إلى وسطه أو نحو ذلك لم تصح.
  مَسْألَة: وتصح الصلاة في [الثياب](٢) التي تصبغ بالنيل وتغمس في البول، إذا غسلت وأنقيت فلم يبق أثر من البول، وكذا لو جعل في صبغها البول ثم غسلت جازت الصلاة فيها أيضاً؛ فعلى هذا إذا وقع البول في الزعفران ثم صبغ به وغسل حتى نقي من البول جازت الصلاة فيه.
  (و) تمام الشرط الثالث (إباحة ملبوسه) يعني: ما يلبسه المصلي حال صلاته، فيعتبر أن يكون مباحاً غير مغصوب، فلو صلى بملبوس مغصوب أو نحو المغصوب مما يحرم لبسه كالمخيط في حق الْمُحْرِم، والمزعفر في حق المحْرِمة، وخاتم الذهب، والخاتمين من الفضة - لم تصح الصلاة بالملبوس من ذلك كله.
  وفي اشتراط الطهارة قال ¦: «كل محموله وملبوسه»، وهنا اعتبر إباحة الملبوس، فيؤخذ منه عدم اعتبار إباحة المحمول، فتصح الصلاة به(٣).
  والفرق بين المحمول والملبوس: أن الملبوس شرط في صحة الصلاة، فإذا لبسه فقد عصى بنفس ما به أطاع، بخلاف المحمول فليس شرطاً، فيكون حامله عاصياً بغير ما به أطاع. فإن(٤) لبس مباحاً وفوقه مغصوب(٥) لم تصح؛ إذ يصدق أنه لابس
(١) أي: حبل. ش
(٢) في (ج): «بالثوب». وفي (ب): «الثوب». والمثبت من حاشية في الشرح ليستقيم اللفظ مع التالي.
(٣) في (ج): «فيه».
(٤) في (ج): «وإن».
(٥) ملبوس. (من هامش المخطوط).