تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب شركة الأملاك)

صفحة 46 - الجزء 5

  فإن حلف أحدهما دون صاحبه كانت له، أو حلف رداً كانت له، وإلا قسمت بينهما؛ لاستواء أيديهما عليها.

  (لا من) كان له ملك أو حق بإزاء نهر الغير أو بئره وأراد أن يحفر في ملكه أو حقه فإنه لا يمنع من (جر ماء) مباحاً موجوداً (في ملك غيره) وكان ذلك (من ملك نفسه) أو حق نفسه؛ لتقدم الملك أو الحق على ملك الغير⁣(⁣١)، فيجوز له أن يحفر فيما كان قد أحياه أو تحجره قبل تحجر صاحب النهر ولو أدى إلى أن يستغرق ماء النهر الذي بإزائه أو ماء البئر مهما كان الماء في النهر أو البئر باقياً على أصل الإباحة فلا يمنع من جره من ملكه أو حقه، وسواء حفر من فوقه أو من تحته، ويملكه ولا يأثم بذلك، أما لو كان ذلك الماء في محل كبرك أو سقاية مملوك فليس له جره من ملك نفسه، فإن فعل فلا يملكه، بل يلزمه رده أو مثله إن كان قد تلف، ولا يأثم بجره ولا يعد سارقاً، لكن لا يملك.

  نعم، إلا أن يكون ذلك التجاور بين صاحب النهر والذي يريد أن يجر الماء عن قسمة فليس له جر الماء؛ إذ ذلك من الضرر الممنوع في القسمة بين المقتسمين.

  (أو) أراد أحد المشاركين⁣(⁣٢) في النهر المملوك أو المباح أن يصرف ماءه الذي يستحقه لمحل مخصوص و (سقى بنصيبه) في ذلك الماء أرضاً (غير ذات الحق) فله ذلك ولا يمنع منه، وإن صرفه من المحل المستحق للماء وسقى به أرضاً أخرى كان له ذلك (إلا لإضرار) يحصل على أحد المشاركين⁣(⁣٣) في النهر من الصرف إلى غير ذات الحق فليس له الصرف المؤدي إلى إضرار الغير، كأن يكون لشريكه ما فضل عن أرضه، فإذا صرف الماء إلى غير ذات الحق قلت⁣(⁣٤) الفضلة على صاحبها، إلا أن يعرف ذلك بالمدة، كأن يكون مثلاً المتقدم بالإحياء كفايته يوماً وليلة وما بعدهما لصاحب


(١) لم يذكر في شرح الأزهار ولا في البيان تقدم الملك أو الحق على ملك الغير.

(٢) في (ج): «الشريكين».

(٣) في المخطوطات: على من له أحد المشاركين.

(٤) في المخطوطات: فله. والصواب ما أثبتناه.