تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب شركة الأملاك)

صفحة 47 - الجزء 5

  الفضلة، فلصاحب اليوم والليلة صرف هذه المدة إلى غير ذات الحق؛ لعدم استغراق شيء من الفضلة لمعرفة نصيب الأول بالمدة.

  ومن الضرر أن تيبس الساقية التي له ولشريكه في النهر بالصرف إلى غير ذات الحق، ومع يباسها تأخذ بعض ما يصل إليها في نوبة الشريك، فتنقص حصة الشريك بسبب الصرف إلى غير ذات الحق من شريكه، فليس لشريكه الصرف المؤدي إلى الضرر المذكور، إلا أن يترك الذي يريد الصرف إلى غير ذات الحق من نصيبه ما تكتفي به الساقية ولا تأخذ من نصيب الشريك شيئاً كان له ذلك.

  ومن الضرر أن تثبت يد لغير ذات الحق⁣(⁣١) بكثرة الصرف إليها، وقد يدعي مالكها أن لها⁣(⁣٢) حقاً في النهر مستنداً في ذلك على الثبوت، ويمكن أن تقام له شهادة على ذلك لظهور ثبوت اليد هذه المدة، وإذا التبست الحصص قسم على قدر مساحة الأرض الذي قد ثبت لها الحق في النهر، ويؤدي إلى دخول المصروف إليها، فليس له ذلك على سبيل التكرار؛ لتوهم الشهود بثبوت الحق، لا على سبيل الندرة فلا بأس إذا عري عن ضرر آخر.

  ومن الضرر أن يؤدي الصرف إلى غير ذات الحق أن يفتح في النهر مجرى آخر نحو المصروف إليها فليس له ذلك.

  فَرْعٌ: لو كان مجرى مشترك بين أملاك ينتفعون به من نهر أو بئر فيبس ذلك النهر أو البئر وأراد أحد الشركاء في المجرى الانتفاع به بماء من بئر أخرى لم يكن له ذلك؛ إذ هو استعمال للمشترك في غير ما وضع له، وهو الانتفاع من بئر مخصوصة، إلا برضا الشركاء فله ذلك، ويثبت لهم الرجوع عن الإذن كما تقدم.


(١) وفي هامش شرح الأزهار (٦/ ٤٦٧) ما لفظه: وأما ما استحسنه بعض المتأخرين من أنه يمنع منه مطلقاً لئلا يؤدي إلى ثبوت حق لغير ذات الحق فالأقرب خلا±فه. ولفظ حاشية: وظاهر الأزهار خلافه. (é).

(٢) في (ج): «لها».