(فصل): في بيان ما يصير به الماء مملوكا وما لا يوجب الملك:
(فصل): في بيان ما يصير به الماء مملوكاً وما لا يوجب الملك:
  قال #: (و) اعلم أن الماء أصله مباح؛ لقوله ÷: «الناس شركاء في ثلاثة(١) ... إلخ»؛ فلا (يملك الماء) إلا (بالنقل) وهو ظاهر (والإحراز) وهو جعل الماء في إناء من مدر أو أدم أو نحوهما، لا بغير ذلك كلو أحرزه فقط في إناء فلا يملك
  بذلك من دون نقل، أو نقله فقط كأن ينقله في النهر من محل بالاغتسال أو نحوه لم يملكه بالنقل فقط، أو اعتنى بإخراجه من مباح أو ملك له لم يكن ذلك موجباً للملك مهما لم يحصل الأمران جميعاً، وهما النقل والإحراز (أو ما في حكمهما) يعني: في حكم النقل والإحراز، وذلك ما جرى العرف بشدة تحرز أهله عليه كبرك الحصون والمواجل المتخذة لتحصن بمائها وبرك المساجد في بعض الجهات.
  وضابطه: ما اشتد تحرز أهله عليه، فشبه ذلك بالشبكة للصيد يملك صاحبها ما وقع فيها من الصيد وإن لم ينقل، وأما البئر التي في الدار فالظاهر فيها بقاء مائها على أصل الإباحة؛ لعدم موجب الملك، وهو النقل والإحراز، ولا ما في حكمهما(٢)، وأما ماء الجرة ونحوها الموضوعة في المساجد ونحوها بعد حصول المطر ليحصل في ذلك ماء من سواقي ذلك المسجد فهو كالبرك فيها ومواجل الحصون يملك صاحبها ما وقع فيها وإن لم ينقل(٣).
  وإذا ملك الماء بأحد الوجهين المتقدمين (فتتبعه أحكام الملك) وهي: أنه لا يجوز أخذه إلا برضا مالكه، ووجوب ضمانه لو تلف، وصحة المعاوضة فيه بالبيع والشراء، ويقطع سارقه إن أخذه من حرز نصاباً، وغير ذلك من أحكام الملك.
  (وهو مثلي) يضمن بمثله لو أتلفه متلف، لا قيمته؛ إذ ليس بقيمي (في الأصح) من الأقوال وإن اختلف عذوبة وملوحة وخفة وثقلاً وغير ذلك من وجوه الاختلاف فلا يخرجه عن كونه مثلياً، وكذا لو وزن أو كيل في بعض الجهات فهو باقٍ مثلياً، لكن
(١) في (ب): ثلاث.
(٢) صوابه: أو ما في حكمهما.
(٣) بل لا بد من النقل. (é) (هامش شرح الأزهار ٦/ ٤٦٩).