(فصل): في بيان ما يصير به الماء مملوكا وما لا يوجب الملك:
  يجب رد مثله في العذوبة والملوحة والخفة والثقل، وبالكيل أو الوزن إن كان كذلك.
  (وما سوى ذلك) يعني: المنقول والمحروز أو نحوه (فحق لمن سبق إليه) سواء كان من العيون الكبار التي في السوائل العظمى أو من ماء المطر أو مستخرجاً من ملك وحصل باستخراج بحفر أو غيره فذلك الحفر لا يوجب الملك، بل يكون باقياً ذلك الماء المستخرج من الملك بالحفر على أصل الإباحة؛ من سبق إليه فهو أولى به (قدر كفايته) التي أراد أن يستعمل ذلك الماء لها من مزرعة أو نخل(١) أو غير ذلك، وما فضل عن كفايته لذلك المراد فباقٍ على أصل الإباحة (ولو مستخرجاً من ملك في الأصح) فليس له من ذلك الذي استخرجه من ملكه إلا بقدر ما يكفيه منه فيما حفر له(٢) من سقي الأرض أو غيره، وما عداه فباق على أصل الإباحة، ويجوز لسائر الناس الأخذ منه ما يحتاجون إليه من سقي أو اغتراف(٣) أو تطهر أو غير ذلك (لكن يأثم الداخل) بالدخول إلى ملك صاحب النهر من بناء أو حائط أو حق فقط لصاحب النهر في جوانب ذلك النهر فإنه يحرم الدخول إلى ذلك الحق كالملك (إلا بإذن) من المالك أو من صاحب الحق إذا كان حقاً فقط، أو ما يجري مجرى الإذن من جري العرف بذلك والظن بمسامحة صاحبه(٤) من الدخول إليه فلا يأثم الداخل (و) يأثم أيضاً (الآخذ) للماء المباح من ملك الغير وكان الأخذ من ذلك (على وجه يضر) من له الحق في البئر أو النهر، إلا أن يأخذه من ملك الغير للشرب للآخذ لنفسه أو دابته أو لأي حيوان أو يأخذه للتطهر من وضوء أو غسل أو غسل ثوب أو نحو ذلك فلا يأثم بذلك ولو ضر بمن له الحق في البئر أو نحوها، بل وإن استغرق، إلا أنه يأثم باستعمال ملك الغير - وهي الجدرات - لا بأخذ الماء.
(١) في (أ): نهر.
(٢) لم يقيد بهذا في شرح الأزهار والبيان ولا في هامشيهما.
(٣) في (ب): واغتراف.
(٤) في الدار، لا في الأرض ما لم يظن الكراهة كما في الصلاة. (é) (من هامش شرح الأزهار ٦/ ٤٧٤).