تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل):

صفحة 50 - الجزء 5

  تنبيه⁣(⁣١): يوهم قولنا هنا قريباً: «إن الماء المستخرج من الملك باقٍ على أصل الإباحة ويجوز أخذه» - فليس على إطلاقه وإنما ذلك في الزائد على قدر كفاية صاحب البئر أو نحوها، أما في قدر حاجته من الماء الذي في البئر فهو أحق به من غيره لا يجوز أخذ ذلك، وهو معنى قول الإمام: «والآخذ على وجه يضر»، يعني: أنه يأثم، والله أعلم.

(باب القسمة)

  هي إفراز المثليات وتعديل القيميات⁣(⁣٢)، وقد يذكرها⁣(⁣٣) القرآن، وذلك قوله تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِين}⁣[النساء ٨] فدلت على أن ثم قسمة يحضرها من ذلك، والسنة فعل النبي ÷ من التقسيم⁣(⁣٤) بين أهل الغنائم المستحقين له، معلوم ذلك، واتخاذ أمير المؤمنين كرم الله وجهه يحيى بن عبدالله الأنصاري يقسم بين من تشاجر من المسلمين، وإجماع المسلمين في الأعصار المتقدمة ظاهر.

(فصل):

  يذكر الإمام # فيه شروط القسمة، وهي سبعة، قال: (يشرط في الصحة) يعني: في صحة إجبار الممتنع، لا صحة القسمة فهي تصح من دون وجود هذه الشروط السبعة، لو تراضى أهل الاشتراك عليها مع خلو أحد هذه السبعة لم يمنعوا، وأما شروط صحتها التي لا تتم القسمة إلا بها فستأتي في قول الإمام: «ولا يقسم الفرع دون الأصل ولا النابت دون المنبت إلخ».

  الشرط الأول: (حضور) جميع (المالكين) للمشترك الجائزي التصرف (أو) حضور (نائبهم) في القسمة، إما حضور وكيل للغائب أو وصي للحمل أو الصبي، أو


(١) ينظر في هذا الإيهام، فلم يتقدم أنه كله باق على أصل الإباحة، وينظر أيضاً أين مفعول «يوهم».

(٢) ولفظ هامش شرح الأزهار (٦/ ٤٧٦): هي إفراز الحقوق في المثليات وتعديل الأنصباء في القيميات. (é).

(٣) هكذا في المخطوطات.

(٤) في (ج): «أنه قسم».