تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل):

صفحة 51 - الجزء 5

  نحو الوصي من سائر الأولياء، أو منصوب من جهة الحاكم عن الغائب بريداً، أو عن الغائب دون البريد والمقسوم يخشى فساده، كلحم أو نحوه يخشى لو أخرت القسمة حتى يقدم الشريك الغائب دون البريد فساده، أو نائب عن المتمرد نصبه الحاكم عمن تمرد من الشركاء عن القسمة (أو) يحصل ممن لم يحضر القسمة (إجازتهم) للقسمة التي وقعت في غيبتهم، ولا بد أن تقع الإجازة ممن له الملك في الشيء المشترك حال القسمة، لا إن لم يجيزوا وأجاز الورثة فلا تصح الإجازة؛ لكون الوارث غير مالك وقت القسمة.

  وهذا الشرط - أعني: حضور المالكين جميعهم - للإجبار، ولهذا لا يجبر الغائب على الإجازة، بل ولغيره ممن حضر القسمة الرجوع عنها قبل إجازة الغائب، لا بعد أن أجاز فيجبر كل من الشركاء على القسمة التي وقعت حيث لم يقع الرجوع من أحدهم قبل إجازة الغائب (إلا في المكيل والموزون) فلا يشترط فيه [حضور] جميع الشركاء، بل لكل واحد أن يأخذ نصيبه ولو في غيبة شريكه⁣(⁣١)، وإنما شرط⁣(⁣٢) التقدير بالكيل والوزن وأن يصل⁣(⁣٣) نصيب شريكه إلى يده كما سيأتي قريباً، وذلك كالطعام أو نحوه من المكيلات، والسمن ونحوه من الموزونات، فلكل واحد أخذ نصيبه من ذلك ولو في غيبة الآخر؛ لأن الأغراض لا تختلف في ذلك، وكذلك المعدود والمذروع⁣(⁣٤) إن لم تكن الأغراض فيه مختلفة، [لا كالأرض المذروعة فليس لأحدهم أخذ نصيبه منها في غيبة شريكه؛ لأن الأغراض تختلف فيها]⁣(⁣٥)، فإن فعل لم يملك، وإن أحيا حصته أو استغل منها لزمه لشريكه حصته من غلة المحيا، وللحاكم عند القسمة أن يعين المحيا


(١) مع اتفاق المذهب. (é) (من هامش شرح الأزهار ٦/ ٤٧٨).

(٢) لعلها: يشترط.

(٣) في المخطوطات: وإن لم يصل. والصواب ما أثبتناه كما في شرح الأزهار (٦/ ٤٨٠).

(*) في (ب): يقبل.

(٤) وفي هامش شرح الأزهار (٦/ ٤٧٨): وهذا خاص في± المكيل والموزون، دون الأراضي وإن استوت أجزاؤها.

(٥) ما بين المعقوفين ساقط من (أ، ب).