(باب القسمة)
  نصيباً للمحيي له إن رأى في ذلك صلاحاً، ومثل هذا في العرصة التي يبنى بها لو أخذ أحدهم نصيبه في غيبة شريكه وأحياه بالبناء فيه لزمه حصة الشريك من الكراء، وللحاكم أن يعين المبني فيه حصة للباني.
  (و) الشرط الثاني من شروط الإجبار على القسمة للممتنع: (تقويم المختلف) كأرض متفاوتة في الأجزاء، أو عروض كذلك، أو دور أو نحو ذلك مما لا يعلم استواء الأنصباء فيه بين المقتسمين إلا بالتقويم (و) كذلك (تقدير المستوي) في الأجزاء من طعام مستو في الجنسية والنوعية، أو غيره من المكيلات أو من الموزونات، فلا بد من تقدير ذلك عند القسمة، بالكيل إن كان مكيلاً، أو بالوزن إن كان موزوناً، أو بالعدد للمستوية أجزاؤه في المعدود، أو بالذرع كذلك في المستوية أجزاؤه في الذرع وهو أيضاً لا تختلف الأغراض فيه، فإذا أريد قسمة المختلف من دون تقويم(١) أو قسمة المستوي من دون تقدير لم يجبر من امتنع من ذلك إلا بما ذكر من التقويم أو التقدير، أما لو تراضى الشركاء على قسمة ذلك بينهم من دون تقويم المختلف أو من دون تقدير المستوي صحت القسمة بينهم لذلك.
  (و) الشرط الثالث: (مصير النصيب) من المقسوم الذي ترك(٢) (إلى المالك) له (أو) يقبضه (المنصوب) من جهة الحاكم عن الغائب أو المتمرد أو عن الصغير (الأمين) على ما يصير في يده لمن هو له من الشركاء، أو كان منصوباً من جهة الشريك الغائب؛ بأن يوكله يقبض نصيبه، ولا يشترط فيه الأمانة كما في المنصوب من جهة الحاكم. أما لو لم يصل النصيب إلى يد المالك ولا إلى يد المنصوب من جهة الحاكم أو من جهة المالك أو وصل إلى يد المنصوب من جهة الحاكم إلا أنه غير أمين - فلا يجبر من امتنع من القسمة من الحاضرين أو من الغائبين، إلا أن ينوب الحاكم(٣) عن الغائب
(١) في المخطوطات: تقدير. والصواب ما أثبتناه.
(٢) هكذا في المخطوطات.
(٣) لفظ هامش شرح الأزهار (٦/ ٤٨٠): ما لم يقسمه الحاكم [أو بأمره] فإن كان هو القسام فهو قائم مقامه فلا يشترط± مصيره إليه.