(فصل): في بيان شروط صحة الصلاة
  لمغصوب وإن كان ثمة غيره مغنٍ عنه.
  فعلى هذا لا تصح بالخاتم المغصوب(١)، والقميص، والسراويل، والمئزر، والعمامة، والقلنسوة، والنعل، وحلية المرأة، وأما الرداء فإن وضعه على عاتقه فهو محمول، وإن اضطبع به أو نحوه على وجهٍ بحيث يسمى ملبوساً فملبوس. والجنبية والمحزمة والكاش - وهو شيء من جلد يحمل لتوضع فيه النبل - والسيف أيضاً، وكذا لو حمل شيئاً كالدراهم(٢) في الكم أو في الجيب أو العمامة، فإذا كان شيء من هذه(٣) الممثّل بها في كونها محمولةً على المصلي وهو مغصوب - لم يمنع ذلك من صحت صلاته، إذا كان مَن هو له غائباً، وحدّ الغيبة: أن لا يمكن رده على مالكه في وقت الصلاة، وأما مع التمكن من ردّه فلا(٤) تجزئ الصلاة لوجه آخر، وهو كونه غاصباً لما يجب عليه رده في وقت الصلاة بإمكان رده فيه، لا لكونه حاملاً له في صلاته؛ ولذا لا تصح صلاته مع ذلك ولو لم يكن حاملاً له، بل كان في بيته أو نحوه فلا تصح صلاته؛ لذلك، إلا إذا تضيق الوقت، إلا مع خشية فوت مالكه فيجب ولا تصح الصلاة ولو خشي فوت وقت الصلاة.
  فحاصله: إن كان غائباً لا يمكن الرد إليه في وقت الصلاة صحت الصلاة، وإن كان حاضراً وأمكن الرد إليه لم تصح، إلا أن يخشى فوت الوقت صحت، إلا أن يخشى فوت المالك لم تصح ولو خشي فوت الوقت، فتأمل.
  هذا في المحمول سواء كان حاملاً له أم لا، وأما الملبوس فإن كان لابساً له لم تصح مطلقاً، وإن كان غير لابس له فكالمحمول.
  (و) كذا يعتبر في الملبوس إباحة (خيطه) فلا تصح الصلاة بثوب ملبوسٍ خيطُه
(١) وكذا السوار. (é). (شرح)
(٢) في (ج): «من الدراهم».
(٣) في (ب): «هذا».
(٤) في (ج): «فلم».