تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان شروط صحة الصلاة

صفحة 287 - الجزء 1

  المخيطُ به مغصوب، حيث يكون لذلك الخيط⁣(⁣١) تأثير في الستر أو في التقوية، لا إذا غرزه لغير التقوية فهو محمول، ويعتبر فيه ما يعتبر في المحمول من إمكان الرد أو عدمه، ولو طرز به الثوب تطريزاً⁣(⁣٢) أو عبثاً فهو محمول أيضاً.

  وهنا تفصيل، وهو أن نقول: إما أن يخشى الغاصب على نفسه التلف فلا يجب عليه نزعه، إلا أن يخشى على مالكه التلف أو الضرر وجب، ومع عدم الخشية على نفسه لو نزعه إما أن يمكن نزعه أم لا، إن أمكن نزعه بغير إتلافه وجب ولو لم يكن له قيمة إن كان مالكه مرجوَّ الوجود، سواء قبل كمال الصلاة وبعد كمالها، فيجب الرد إليه، وإن كان معدوماً: فمع عدم الإياس منه يجب حفظه حتى يصل وردّه، ومع إمكان ذلك⁣(⁣٣) ووجوب الرد يجب مطلقاً، سواء كان يتسامح به أم لا.

  وإن أيس من مالكه: فمن حياته يرد لورثته بعد مضي عمره الطبيعي، ومع الإياس من معرفته فإن لم يكن في الغاصب مصلحة عامة ولا خاصة كالفقر لم تصح صلاته، ويلزمه نزعه والتصدق به. ولعله وبالأرش حيث يكون لنزعه أرش. فإن كان فيه مصلحة عامة أو خاصة صح له صرفه في نفسه⁣(⁣٤)، وتصح صلاته، ولا بد من نية الصرف؛ ليفترق الحال بين قبل الصرف وبعده، لأنه يضمن قبل صرفه في نفسه، فتظهر فائدة النية.

  هذا إن أمكن نزع الخيط من دون إتلافه، فإن لم يمكن إلا بإتلافه أو التبس بغيره بحيث لا يتميز، فإن كان الخيط لا يتسامح به يوم الغصب لم تصح صلاته حتى يُراضي مالكه بقيمته - وقيمته هي قيمة المغصوب - إن كان الغاصب موسراً حال الصلاة، بأن يكون معه فاضل عما يستثنى للمفلس، وإن كان معسراً بقي في ذمته حتى ييسر.


(١) كل النسخ: المخيط، والصواب المثبت.

(٢) في الحاشية في الشرح: تزيينًا.

(٣) أي: النزع.

(٤) بعد التوبة. (é). (شرح).