(فصل): في بيان شروط صحة الصلاة
  هذا إن(١) كان مالكه حاضراً أو كان مرجو الوجود، وإن كان مأيوساً من معرفته فمع اليسار لا تصح صلاته حتى يتصدق بقيمته، ويصرفها في نفسه مع المصلحة(٢)، ومع الإعسار تبقى في ذمته للفقراء حتى ييسر.
  وأما(٣) إذا لم يكن لذلك الخيط قيمة(٤) وهو لم يمكن نزعه إلا بإتلافه أو قد التبس بغيره - فتصح صلاته فيه، ولا تجب إزالته، ولا مراضاة مالكه؛ لأن العين المغصوبة إذا قد تلفت [ولم يكن لها قيمة] فلا يجب رد عوضها كما سيأتي في قوله: «لا عوض تالفه»، لا العين فيجب وإن لم يكن لها قيمة، لكن تجب التوبة فيما قد تلف؛ وهل يجب الاستحلال أم لا؟ الظاهر عدم وجوبه، إذ قد سقط حق المالك بتلف تلك العين، فليتأمل.
  فَرْعٌ: فإن كان الخيط قد أخاط به جرحه فلعله يعتبر ألا يخشى من نزعه التلف فيجب على التفصيل فيما لو أخاط به ثوبه، وإن خشي لم يجب، ويجب تسليم قيمته(٥)، إلا أن يخشى على مالكه التلف أو الضرر وجب، والله أعلم.
  فَرْعٌ: وأما الصبغ المغصوب يصبغ به الثوب فإنها تصح الصلاة بذلك الثوب المصبوغ بالمغصوب، لكنه يجب مراضاة المالك بقيمة الصبغ، وإلا لم تصح الصلاة فيه [أو(٦) في غيره أيضاً](٧)؛ إذ هو مطالب بدين فيجب على حد التفصيل في قضاء الدين لو صلى وهو مطالب به. وإنما فرق بين الصبغ [والخيط] للثوب؛ لأن للخياطة تأثيرًا في الستر، بخلاف الصبغ.
  فَرْعٌ: فلو كان هذا الخيط مخاطًا به في طرف ثوب طويل يمكن الاستتثار بالطرف
(١) في (ج): «إذا».
(٢) في هامش الشرح: فليس له صرفها في نفسه، خلاف العين. (é).
(٣) في (ج): «فأما».
(٤) صوابه: يتسامح به؛ لأنه مثلي. (é). (شرح).
(٥) في هامش شرح الأزهار في الغصب: غرمه بمثله.
(٦) في الشرح: ولا في ...
(٧) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).