تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان شروط صحة الصلاة

صفحة 289 - الجزء 1

  الحلال منه وفعل ذلك - يعني: استتر بالطرف الذي ليس فيه الخيط المغصوب - فلا تصح الصلاة أيضاً، كما لا تصح في الثوب الطويل الذي طرفه متنجس، وكما لا تصح في ثوب بعشرة دراهم فيها درهم غصب، ولا يكون كالمحمول المغصوب؛ لأنه يسمى لابساً لما هو مخيط بالمغصوب، فتأمل.

  (و) في ملبوس المصلي يعتبر أيضاً إباحة (ثمنه المعيّن) المدفوع، فلو اشترى ثوباً ليصلي فيه بثمن هو مغصوب وعيَّنه ودفعه بعينه لم تصح الصلاة بذلك الثوب ولو لم يكن من ثمنه كذلك⁣(⁣١) إلا درهم واحد مغصوب من عشرة دراهم غير مغصوبة، ولو كان ذلك الشراء لمغصوب⁣(⁣٢) أو بعضه مع علم البائع للثوب أن ذلك الثمن مغصوب؛ لأنها إباحة تبطل ببطلان عوضها. وكذا لو خرج الثوب من ملك المشتري له بالثمن المغصوب إلى ملك غيره ثم عاد إليه فإنها لا تصح أيضاً، لا لو غصب نقداً فأقرضه ثم اشترى بذلك ثوباً فليس كالمعيّن، فتصح الصلاة فيه. ويعتبر في الثمن أن يكون من الدراهم أو الدنانير، لا من غيرها كثوب مغصوب قابل ذلك الثوب المغصوب وهو باق على ملك مالكه.

  ومفهوم قوله: «المعين» لا لو كان الثمن غير معين، بل اشتراه إلى الذمة ثم دفع الثمن فإنها تصح به الصلاة ولو كان المدفوع ثمناً غصباً، وكذا لو عيّنه ولم يدفعه بل دفع غيره فإنها تصح الصلاة أيضاً ولو كان المعين غصباً حيث لم يدفعه، وهذا مفهوم قولنا في الشرح: «المدفوع»، فتأمل.

  فَرْعٌ: وأما ثمن الماء المعين والدار أيضاً فلا يشترط إباحته؛ لأنه لا يقاس على ما ورد على خلاف القياس.

  مَسْألَة: (وفي) صلاة الرجل بالقدر المحرّم من (الحرير) في غير الصلاة (الخلاف) وكأن الخلاف مشهور حيث عرَّفه الإمام، أو يراد به الخلاف المتقدم في


(١) في (ج): «ذلك».

(٢) في المخطوط: الشراء لمغصوبة.