(فصل): في بيان حكم الرهن في يد المرتهن:
  يده - فلا ضمان على المرتهن في هذه الصورة الجامعة لهذه الشروط؛ لأن المعاوضة تقتضي الربا لو ضمن أرشه. بيان اقتضاء الربا: لو كان وزنه عشرة دراهم رهن في عشرة دراهم، فلو ضمن ما نقص بالشدخ مثلاً درهمين فعند الإرجاع إلى يد الراهن يدفع له المرتهن وزن اثني عشر درهماً، الإكليل وزنه عشرة، والضمان درهمان، والراهن يدفع الدين قدر عشرة دراهم، فقد قوبل الجنس بجنسه متفاضلاً، وهو يشبه عقد المعاوضة فلا يجوز، فيرجعه بلا أرش. أما رهن الإكليل في غير جنسه، أو في جنسه وفيه جوهر، أو نقص بالهشم من وزنه، أو كان الهشم بجناية من الراهن أو من الغير أو تلف بعد الهشم وهو قيمي فيضمن أوفر القيم سالماً من الجناية، لا المثلي فهو يضمن بمثله - ضمن الأرش ولا إشكال، وإذا حققت المسألة فهي سبع صور صورة غالباً أحدها، وهي السابعة الجامعة للشروط المذكورة، فتأمل، فهمك الله تعالى، آمين.
  (و) إذا كان النقص في العين المرهونة عند المرتهن (كثيراً) وهو ما فوق النصف، فإنه يثبت (التخيير) للراهن(١) إما وقبض العين المرهونة [وأرش النقص](٢) أو يأخذ أوفر القيم للعين المرهونة(٣) ويتركها للمرتهن.
  وقول الإمام: «بغير السعر» [يعني] وأما إذا نقص ثمن السلعة المرهونة لم يضمنه المرتهن مع بقائه وتسليمه للراهن، وأما أذا تلفت العين المرهونة ضمن السعر، وهو أنه يضمن أوفر القيم إذا كان التالف قيمياً، وأما إذا كان مثلياً رد مثله ولا يضمن نقص السعر. وأما الهزال فيضمنه المرتهن.
  (و) إذا لزم المرتهن قيمة للراهن أو أرش فإن ذلك (يساقط الدين) الثابت في ذمة الراهن إن كان بقدره، كأن يكون الدين عشرين درهماً والذي لزم المرتهن عشرين قيمة أو أرشاً سقط، أو بعضه، كأن يلزم المرتهن عشرة دراهم سقط من الدين قدر ذلك
(١) في المخطوطات: فإنه يثبت للمالك التخيير للراهن.
(٢) ما بين المعقوفين مفهوم من شرح الأزهار (٦/ ٣٦) في قوله: بين أن يأخذ الأرش مع الرهن أو يأخذ قيمته.
(٣) من القبض إلى النقصان. (é) (من هامش شرح الأزهار ٧/ ٣٦).