تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان حكم الرهن في يد المرتهن:

صفحة 94 - الجزء 5

  (إلا لمانع) من المساقطة، كأن يكون الدين طعاماً واللازم للمرتهن من غير جنس الطعام، جناية⁣(⁣١) أو أرش من الدراهم، أو اتفق الدين والأرش جنساً واختلفا صفة، كأن يكون الرهن سبيكة فضة فجنى عليها المرتهن⁣(⁣٢) حتى نقص من وزنها لزمه مثل الذاهب وزناً، فإذا كان الدين دراهم لم يتساقطا؛ للاختلاف في الصفة من الضربة وعدمها؛ إذ لا يلزم المرتهن ضمان⁣(⁣٣) وزن الذاهب مضروباً.

  (و) إذا كان الرهن عيناً لم يكن للراهن ولا للمرتهن استعمالها، فإن فعل وجب (على مستعمله منهما) يعني: الراهن أو المرتهن أو غيرهما، إذا⁣(⁣٤) كان الاستعمال (لا بإذن الآخر) أما لو كان بإذن المرتهن استعمله الراهن فلا أجرة، أو استعمله أيضاً المرتهن بإذن الراهن فكذلك لا أجرة ولا إثم، إلا أن يكون الإذن من الراهن للمرتهن بالاستعمال لأجل الإنظار بالدين حرم؛ لتأديته إلى الربا⁣(⁣٥)، فإذا كان الاستعمال لا بإذن فعلى المستعمل (الأجرة) للاستعمال (وتصير) الأجرة اللازمة للمستعمل (رهناً) في يد المرتهن بعد أن يقبضها من الراهن إذا كان المستعمل هو الراهن، أو يقبضها من نفسه المرتهن إذا كان هو المستعمل، ولا يحتاج في قبضها من نفسه إلى إذن من الراهن ولا من الحاكم. وإذا كانت الأجرة من جنس الدين وكان المستعمل للرهن هو المرتهن ساقطت من الدين بقدرها ولا تصير رهناً، وإذا كانت قدر الدين أسقطت⁣(⁣٦).

  فَرْعٌ: وليس للراهن وطء أمته المرهونة عند غيره، فإن فعل لزمه المهر ويصير رهناً، ولا حد، ويلحق الولد به، أما لو كانت الأمة المرهونة زوجة للمرتهن فله الوطء ولا أجرة عليه؛ لتسويغ الوطء له بوجه آخر.


(١) هكذا في المخطوطات.

(٢) في المخطوطات: الراهن.

(٣) في المخطوطات: الراهن الضمان.

(٤) في المخطوطات: فإذا.

(٥) وتلزم الأجرة. (é) (من هامش شرح الأزهار ٧/ ٣٧).

(٦) هكذا في المخطوطات، ولفظ شرح الأزهار (٧/ ٣٨): فإن كانت قدر الدين ارتفع الرهن. ولفظ البيان (٤/ ١٠٧): فلو كانت الأجرة بقدر الدين سقط الدين وبطل الرهن.