تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان حكم الرهن في يد المرتهن:

صفحة 95 - الجزء 5

  (ولا) ينفذ (تصرف) في الرهن (للمالك) له (فيه) يعني: في الرهن (بوجه) من وجوه التصرفات كالبيع والإجارة والهبة والوصية وغيرها من أنواع التصرف ([إلا بإذن المرتهن]⁣(⁣١) فإن فعل) الراهن أي تصرف في الرهن (نقض) يعني: فالتصرف معرض للنقص، كلو باع الرهن كان له - يعني: الراهن - النقض للبيع، وكذا المشتري، وكذا المرتهن أيضاً.

  وحاصله: أن التصرف موقوف يجوز لكل نقضه قبل الانبرام بسقوط الدين وزوال الرهنية أو بإجازة المرتهن لتصرف⁣(⁣٢) الراهن ولو كان التصرف يوجب⁣(⁣٣) استهلاكاً فأسقط حقه المرتهن بعد ذلك التصرف كما اختل⁣(⁣٤) في المبيع، و (كالنكاح) لو زوج الراهن الأمة المرهونة كان النكاح موقوفاً على زوال الرهن أو إجازة المرتهن، وقبل ذلك يثبت للراهن إبطال العقد، وكذا الزوج، وكذا المرتهن قبل أن يستوفي دينه، ولو كان الزوج عبد المرتهن أو سيده فهو موقوف على إجازة المرتهن⁣(⁣٥)، فإن أجاز صح ولا يبطل الرهن كما لو كان التزويج من غير العبد (إلا) أن يكون تصرف المالك في الأمة المرهونة (بالعتق و) كذا لو وضعت الأمة عند المرتهن وادعى الولد وأراد إثبات (الاستيلاد) فلا ينقض ذلك (على) التفصيل في ذلك و (الخلاف) إذ قد قال المؤيد بالله وأبو حنيفة في العتق: إنه لا ينقض مطلقاً من دون نظر إلى إيسار السيد وإعساره. وقيل للناصر: ينقض العتق مطلقاً. والمختار التفصيل في ذلك لأبي طالب، أما العتق فحاصل ما فيه أن نقول: إما أن يكون في قيمة العبد زيادة على الدين كما لو كان بمائة وعشرين والدين مائة أو لا، كأن تكون قيمته مائة أو تسعين والدين مائة.


(١) ما بين المعقوفين ساقط من المخطوطات، وهو لفظ الأزهار.

(٢) في المخطوطات: كتصرف. ولعل ما أثبتناه الصواب.

(٣) في (أ، ج): «بوجه».

(٤) هكذا في المخطوطات.

(٥) وفي البيان (٤/ ١٠٠): وكذا في تزويج الأمة المرهونة يصح من المرتهن أو من عبده. ولفظ هامش شرح الأزهار (٧/ ٣٩) على قوله: كالنكاح: من غير المرتهن وعبده. (é).